الأحكام

27/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1995
التاريخ
27/06/1995
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
سكاف، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون لجهة تشكيل المحكمة الاستئنافية التي اصدرت قرارها

-

وبما ان الجهة المميزة تمييزا

اصليا تضيف بانه من غير الجائز للقاضي الذي نظر في النزاع في المرحلة

الابتدائية ان يشترك مجددا في الهيئة الاستئنافية لفصل النزاع عينه بما

في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين ومن افتئات لمبدأ استقلالية

القضاة في اصدار احكامهم خارج عن اي تأثير ناجم عن رأي مسبق ابدوه في

ذات القضية وتنتهي الجهة المميزة تمييزا اصليا الى القول ان اشتراك

القاضي السيد بشير المجذوب في تشكيل هيئة المحكمة التي اصدرت كلا من

القرار التمهيدي والقرار النهائي المميزين يخالف احكام المادة 21 معطوفة

على المادة 120 فقرة 5 محاكمات مدنية كما انه يخالف المبادىء العامة

التي ترعى اصول النظر في الدعوى ويعرض القرارين المذكورين للنقض.

وبما ان السبب المدلى به على الوجه المذكور ناشىء عن القرارين المطلوب

نقضهما, مما يوجب قبوله عملا بأحكام المادة 728 محاكمات مدنية.

وبما انه لا يجوز للقاضي الذي اشترك في النظر في دعوى معينة باطرافها

وموضوعها في درجة دنيا من المحاكمة ان يعود ويشترك في النظر فيها في

درجة اعلى فاذا سبق للقاضي ان نظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى فانه

يمتنع عنه نظرها في الاستئناف (او التمييز) ومرد ذلك ضرورة توفير

الضمانات التي من اجلها وجد نظام التقاضي على درجتين كما وضرورة ضمان

استقلالية القاضي في اصدار حكمه خارج عن اي تصور او رأي مسبق ابداه في

نفس القضية وقد يأنف من التحرر منه فعليه ان يتنحى عن نظر الدعوى في هذه

الاحوال.

وبما ان النظر في دعوى معينة في مرحلتها الابتدائية بالمفهوم المشار

اليه - لا يشترط فيه ان يشارك القاضي في اصدار حكم نهائي او حتى في

اصدار قرار قرينة يتبين منه الحل الذي ستعتمده المحكمة في حكمها النهائي

بل يكفي ان يكون القاضي قد اطلع على ملف الدعوى وشارك في اصدار احد

القرارات التحضيرية فيها نتيجة لهذا الاطلاع, هذا مع الاشارة الى ان

المادة 120 فقرة 6 محاكمات مدنية تجيز طلب رد¹ القاضي اذا كان قد ابدى

رأيا في الدعوى بالذات, ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء.

وبما ان القرار الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 30 حزيران 1987 ومن

بعده القرار الاستئنافي النهائي الصادر بتاريخ 11 شباط 1992 قد خالفا

المادة 121 معطوفة على المادة 120 فقرة 5 محاكمات مدنية كما انهما خالفا

المبادىء القانونية الآنفة الذكر لاشتراك القاضي السيد بشير المجذوب في

تأليف الهيئة التي اصدرت كلا من القرارين المذكورين في حين انه كان رأس

الهيئة الابتدائية في الدعوى عينها والتي اصدرت قرارات بتت ببعض اوجه

المنازعة على الشكل الوارد اعلاه, مما يوجب نقضهما برمتهما.

وبما ان القرارين الاستئنافيين التمهيدي والنهائي المميزين وجدا منقوضين

برمتهما للسبب المذكور اعلاه فلم يعد من موجب لبحث باقي اسباب التمييز

الاصلي لعدم الفائدة.