الأحكام

27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1996
التاريخ
27/02/1996
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم توقيع الكاتب الحكم

-

وبما انه يتبين من العبارة الواردة في

متن المادة 530 المذكورة والمتضمنة ان الكاتب يوقع الحكم "فور ذلك" اي

فور توقيع القضاة الحكم معطوفة على المادة 536 والمتضمنة ان الكاتب ينظم

محضرا" لاثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب, ان البطلان يترتب

حتما على عدم توقيع القضاة نسخة الحكم الاصلية لان هذه النسخة باعتبارها

ورقة رسمية لا تكتمل لها الصفة الرسمية الا بتوقيع القضاة الذين يؤلفون

الهيئة الحاكمة بغير حاجة لتوقيع الكاتب عليها على اساس ان الحكم من عمل

القاضي وان عمل الكاتبلا يعدو نقل ما دونه القاضي, ومن ثم فان اغفال

توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية لا يترتب عليه بطلان ما دام

عليها توقيع قضاة المحكمة.

وبما ان الحكم الصادر يؤلف مع ضبط المحاكمة وحدة لا تتجزأ لاثبات

مضمونهما معا وما دام من الثابت بالضبط ومضمون القرار الاستئنافي المميز

انه قد افهم في موعده بجلسة علنية وقد وقع القضاة القرار كما وقع رئيس

المحكمة والكاتب محضر المحاكمة المتضمن اثبات النطق بالحكم وفقا لاحكام

المادة 536 مدنية فتكون الاصول قد روعيت في اصدار القرار المطعون فيه

مما يوجب رد السبب التمييزي الاول.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت بالآثار الناتجة عن الحكم الجزائي الذي يتمتع بقوة القضية المحكمة

-

وبما ان السبب المسند الى

القضية المحكوم بها يكون له طابع الانتظام العام عندما يكون الحكم صادرا

في القضية ذاتها او في قضية تتعلق بالانتظام العام وفي هذه الحالة يجوز

الادلاء بالسبب ولو كان خليطا من الواقع والقانون لاول مرة امام محكمة

التمييز متى تبين ان محكمة الموضوع قد علمت بالحكم الناشئة عنه القضية

المحكوم بها وكان باستطاعتها اذا" ان تثير تلقائيا هذا السبب كما لمحكمة

التمييز ان تثير هذا السبب من تلقاء نفسها.

وفي المسألة المعروضة بما ان محكمة الاستئناف قد علمت بالحكم الناشئة

عنه القضية المحكوم بها وهو القرار الصادر بتاريخ 15 تموز 1992 عن محكمة

التمييز الغرفة الرابعة الجزائية في القضية ذاتها موضوع المراجعة

التمييزية الحاضرة ودققت في قرار 15 تموز 1992 المذكور الا انها اغفلت

تطبيق الآثار المترتبة على قوة القضية المحكوم بها.

مما ادى الى تشويه قرار 15 تموز 1992 فعرضت قرارها للنقض من هذه

الناحية.