17/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1998
- التاريخ
- 17/02/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية تحديد الاختصاص الوظيفي للمحاكم
-
وبما ان المادة 81 أ.م.م قد نصت
على ان الاختصاص الوظيفي يتحدد بموجب القوانين والانظمة بالنسبة الى
الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الاداري والقضاء
المذهبي او الشرعي.
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة الزام الشاغل اخلاء العقار بسبب الاشغال غير المشروع
-
بما ان الدعوى المقدمة من المستدعى ضدها بوجه المستدعي
ترمي الى الزامه باخلاء الشقة التي يشغلها في ملكها والمؤجرة من السيدة
ليلى كنفاني لان اشغاله غير مسند الى سبب شرعي.
وبما ان الدعوى تكون محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م التي
تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع
والحقوق المشروعة.
وبما ان ما ياخذه المستدعي على القرار الاستئنافي المطعون فيه في السبب
الثاني الذي ادلى به هو مخالفته احكام الفقرة الثانية المذكورة من
المادة 579 أ.م.م عند اعتباره ان وجوده في الشقة يشكل تعديا واضحا على
الحقوق المستدعى ضدها.
وبما ان لا خلاف بين الفريقين على ان الشقة التي تطلب المستدعى ضدها
مالكتها الزام المستدعي باخلائها جارية على اجارة السيدة ليلى كنفاني
وان هذه الاجارة ما زالت قائمة ومنتجة لمفاعيلها.
وبما ان الاجارة تستتبع حق التمتع بالمأجور فينتقل هذا الحق بالتالي من
المالك الى المستأجر ويستمر مفاعيله كافة طيلة مدة الاجارة.
وبما ان المستدعي لا يدعي باية حقوق على الشقة ويدلي ان اشغاله للشقة هو
بفعل استضافة المستأجر له والمستأجرة ةقد ادخلت في المحاكمة اوضحت انها
هي التي استضافت المستدعي.
وبما ان ما تدلي به المستدعي ضدها من ان اشغال المستدعي للشقة يخالف
شروط العقد الجاري بينها وبين المستأجرة فان هذه المخالفة تسأل عنها
المستأجرة المتعاقدة مع المستدعى ضدها المالكة ولا يسأل عنها المستدعي
الذي لم يكن طرفا في العقد.
وبما انه مع وجود مخالفة للعقد من قبل المستدعي لانه ليس فريقا فيه, ومع
وجود مخالفة للقانون تطال حقوق المالك باعتبار انه ليس له حق التمتع
بالمأجور طيلة فترة الاجارة. لا يمكن اشغال المستدعي للشقة تعديا واضحا
على حقوق الجهة المالكة.
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم واعتباره ان الاشغال
يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضدها يكون قد اعطى للوقائع التي
استثبتها الوصف القانوني الخاطىء وتكون بالتالي قد خالف احكام الفقرة
الثامنة من المادة 579 أ.م.م واستوجب النقض.