03/03/1998
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1998
- التاريخ
- 03/03/1998
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي على الحقوق المشروعة
-
وبما
ان النزاع الحاضر كما عرضه المستدعي يتناول اشغال المستدعى ضده لجزء من
العقار موضوع الدعوى ويدلي المستدعي ان هذا الاشغال هو بدون مسوغ شرعي
ويطلب الزام المستدعى ضده بالاخلاء.
وبما ان النزاع يكون محكوما ليس بالفقرة الاولى 579 أ م م بل بالفقرة
الثانية من المادة المذكورة التي تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.
وبما ان توفر عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس كشرط لانشاء اختصاص قضاء
الامور المستعجلة لم تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م فيكون
القرار المطعون فيه برد الدعوى لعدم الاختصاص لان العجلة غير متوفرة
ولان البحث في الحقوق التي تعود للشركاء في الملك يتصدى للاساس يكون قد
اخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 579 أ م م فيتعين نقض القرار
المذكور.
وبما انه اذا كانت الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م لم تشترط لانعقاد
اختصاص قضاء الامور المستعجلة توفر عنصر العجلة وعدم التصدي للاساس الا
ان الفقرة المذكورة قد اشترطت بالمقابل ولانعقاد اختصاص قضاء الامور
المستعجلة برفع التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة ان يكون هذا التعدي
واضحا.