الأحكام

18/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1999
التاريخ
18/05/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات لجهة اعتماد قرار مجلس العمل التحكيمي انذارا غير مبلغ الى وزاةر العمل واغفال الانذار الاساسي الشامل المفصل لمخالفات الاجير بغية انهاء عمله وصرفه من الخدمة

-

بما ان المميزة ادلت تباعا بعدة

اسباب لنقض الحكم المطعون فيه غير انه ليس من المتوجب الرد على كافة

الاسباب المتتالية متى كان اخذها يؤدي بمفرده في حال قبوله اساسا الى

نقض الحكم المطعون فيه اذ لا يعود هنالك من حاجة الى بحث ما تبقى من هذه

الاسباب.

وبما ان المميزة تدلي تحت السبب التمييزي الاول بمخالفة الحكم المطعون

فيه في تفسير وتطبيق الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل وبتشويه

المستندات لهذه الناحية لانه اعتمد الانذار تاريخ 1995/06/30 واستبعد

الانذار الاخير تاريخ 1995/07/31 وهو الاساسي والشامل لجميع المخالفات

والاخطاء والتصرفات المخالفة للاصول.

وبما انه من مراجعة لائحة المميزة الابتدائية الجوابية الاولى تبين ان

المميزة قد عددت فيها جميع المخالفات التي ارتكبتها المميز عليها

الاجيرة لديها وقد ابرزت ربطا بها جميع الانذارات والكتب الخطية التي

وجهتها اليها بهذا الخصوص ومنها ثلاثة انذارات ابلغت نسخة عن كل منها

الى وزارة العمل - مصلحة الشؤون الاجتماعية.

وبما انه نظرا لعقود الانذارات والكتب الخطية المذكورة وقد بلغ عددها

ثمانية ما يموجب اعتبار الانذار الاخير تاريخ 1995/07/31 المنهي لعمل

المميز عليها والشامل لجميع المخالفات المنسوبة اليها والمبلغة نسخة عنه

الى وزارة العمل - مصلحة الشؤون الاجتماعية هو الواجب اعتماده لاجل

تطبيق نص الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل وليس الانذار تاريخ

1995/06/30

وبما انه بالاضافة الى ذلك فانه من المتفق عليه علما واجتهادا ان مبدأ

التعسف بانهاء العمل الذي كرسه قانون العمل في المادة 50 المعدلة منه

مبني بشكل اساسي عل نية الاضرار او الخطأ الجسيم الذي يجب ان يتحقق لدى

صاحب الانهاء لاعتباره مسؤولا عن نتائج تصرفه وعلى هذا الاساس يترتب على

من يدعي التعسف بانهاء عقد عمله ان يثبت سوء نية الفريق الآخر او خطأه

الجسيم اذ ان مجرد صرف الاجير من العمل غير كاف بحد ذاته حتى ولو كان

هذا الصرف لا تنطبق عليه احكام المادة 74 عمل لترتيب تعويض الصرف

التعسفي على الفريق الآخر.

يراجع الاجتهاد في: قضايا العمل 1992 للمحامية نبيلة زين صفحة 155 فقرة

4 وقضايا العمل 1994 للمحامية نبيلة زين صفحة 223 فقرة 13

وبما انه فضلا عما تقدم فان مجلس العمل التحكيمي مصدر الحكم المطعون فيه

لم يجر تحقيقا بواسطة وزارة العمل بشأن المخالفة موضوع انذار 1995/06/30

المعتمد من قبله للتأكد من عدم صحة هذه المخالفة او من عدم جسامتها فلا

يصح له بالتالي القول ان الغلط في التلكس المنسوب الى المميز عليها

المدعية في الانذار المذكور على فرض صحته لا يشكل بحد ذاته الخطأ الجسيم

الذي يبرر صرفها دون تعويض او انذار خاصة وان مفوض الحكومة قد رأى في

مطالعته الخطية تاريخ 199610/22 ان المميز عليها المدعية تلقت انذارين

خطيين وارتكبت مخالفة للمرة الثالثة ولذلك فقد اقترح رد دعواها سندا

للمادة 74 فقرة 4 من قانون العمل الا انه لم يتبين انه اجري استجواب او

تحقيق بشأن الوقائع الحقيقية

وبما انه في ضوء كل ما تقدم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه والمشار

اليه اعلاه مخالفا في تفسير وتطبيق الفقرة 3 من المادة 74 من قانون

العمل ومشوها لمضمون المستندات لهذه الناحية دون جلاء حقيقة الوقائع.

وبما ان السبب التمييزي الاول يكون اذا مقبولا مما يوجب قبول التمييز

اساسا ونقض الحكم المطعون فيه سندا للفقرة الاولى من المادة 708 محاكمات

مدنية.