06/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1999
- التاريخ
- 06/04/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لاغفال الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي تبيان الوقائع التي يستند اليها الحل القانوني والتي تسمح لمحكمة التمييز بممارسة رقابتها عليه لجهة تقدير تعويض الصرف التعسفي والاساسي وبدل الانذار والاجازات السنو
-
بما انه من الراهن ان
الحكم المطعون فيه المؤرخ في 1998/01/12 قد قضى بالزام المدعى عليهما
المميزين بان
"يدفعا بالتكافل والتضامن مبلغ خمسة الآف دولار
"اميركي بدل صرف تعسفي وبدل انذار وتعويض عن الصرف
"وبدل الاجازات" وقد تضمن حرفيا الوقائع التالية: "تبين ان المدعي اي
المميز عليه استحضر
"الخ... وادلى بانه دخل العمل لدى المدعى عليهما اي ان المميزين بصفة
سائق شاحنة ملكيتها عائدة لهما وانه اصيب خلال عمله بطارىء عمل ادى الى
اجراء عملية جراحية له وانه لما شفي حاول العودة الى العمل الاان المدعى
عليهما منعاه من ذلك الخ..." كما ان الحكم المطعون فيه تضمن في بناءاته
الحيثيات التالية:
"في الصرف التعسفي
"حيث انه من الثابت ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما بصفة سائق وذلك
لمدة اربع سنوات خلت
"وحيث ان اضطرار المدعي للتغيب سببه مشروع
"ولا يمكن التذرع به لفسخ عقد العمل
"وحيث ان المدعي عليهما برفض استمرار المدعي في العمل
"يعد من قبيل تجاوز واساءة استعمال الحق ويكون
"الصرف الناتج عن ذلك صرفا تعسفيا.
وحيث انه يقتضي الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ يوازي خمسة الآف دولار
اميركيا بالعملة اللبنانية ويتضمن تعويضا عن الصرف التعسفي وبدل الانذار
وتعويض الصرف الاساسي وبدل الاجازات السنوية"
وبما انه يتبين من ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يبين مقدار راتب المميز
عليه الاخير ولا تاريخ انقطاعه عن العمل ولا فترة هذا الا هذا الانقطاع
ولا كيفية توجب كامل هذه الفترة كما انه لم يبين مقدار التعويض الذي
قدره له عن الصرف التعسفي ولا مقدار بدل الانذار ولا مقدار الصرف
الاساسي ولا مقدار بدل الاجازات السنوية.
وبما ان الحكم المطعون فيه لا يكون بالتالي قد بين الوقائع بما فيه
الكفاية فجاء الحل القانوني المعتمد فيه غير مبرر اذ ليس فيه ما يسمح
لهذه المحكمة العليا بممارسة رقابتها عليه ويفسر كيف انه يتوجب للمميز
عليه مبلغ خمسة الآف دولار اميركي بدل صرف تعسفي وبدل انذار وتعويض صرف
اساسي وبدل اجازات سنوية.
وبما انه بالاضافة الى ذلك فان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بطلب فتح
المحاكمة المقدم من المميزين بالرغم من انهما قد ارفقا به لائحة جوابية
مفصلة تتضمن تعليقا على مطالعة ودعوى مقابلة وردا على ادعاءات المدعي
المميز عليه مما يجعل اعتماد الحكم المطعون فيه ظاهر اقوال وادعاءات هذا
الاخير في غير محله القانوني الصحيح لعدم التحقق من حقيقة وقائعها.
وبما ان الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه فاقدا اساسه القانوني مما
يوجب نقضه سندا للفقرة 6 من المادة 708 محاكمات مدنية باعتباره قد اخذ
بظاهر اقوال وادعاءات المدعي المميز عليه بدون التثبت فيها بحيث يكون قد
اعطى وقائع هذه الدعوى وصفا قانونيا غير دقيق وغير مسند.