27/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/1999
- التاريخ
- 27/05/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اسقاط المحاكمة واصول احتساب مدة ترك الدعوى
-
حيث انه بموجب الفقرة الاولى من المادة 704 من قانون اصول المحاكمات
المدنية تقبل الطعن بطريق النقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف
والتي تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف.
وحيث ان المميزة تدلي بان القرار الاستئنافي خالف المادة 498 من قانون
اصول المحاكمات المدنية التي تنص عل انه : بعد انتهاء المرافعات يقرر
رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا
تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين
موعد اخر لذلك يبلغ الى الخصوم.
وحيث ان القرار الاستئنافي بذهابه الى: ان عدم اصدار الحكم تاريخ
1991/3/15 في موعده وعدم تبلغ موعد صدوره وابلاغ ذلك من الخصوم لا يؤثر
على اعتباره اخر اجراء صحيح تم في الدعوى يكون قد خالف المادة 498
المذكورة اعلاه واستوجب النقض.
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويسع هذه المحكمة سندا للمادة 734 من قانون
اصول المحاكمات المدنية ان تفصل مباشرة فيها.
وحيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلة مستوف للشروط فهو مقبول شكلا.
وحيث ان اصدار الحكم بتاريخ 1991/3/15 دون تعيين موعد جديد لافهام الحكم
بعد ان كانت المحاكمة قد اختتمت وعين موعد لافهام الحكم في 1989/5/4 لا
يجعل من تاريخ القرار الاعدادي الصادر في 1991/3/15 اخر اجراء صحيح بل
يكون اخر اجراء صحيح هو المتخذ في جلسة 1989/2/27 والذي اختتمت فيه
المحاكمة وارجىء افهام الحكم الى 1989/5/4 مع تمديد مهلة المذكرة الى
اسبوع للطرفين بناء للطلب وبالفعل فانه بتاريخ 1989/3/3 قدم وكيل
المعترضة المقرر ادخالهما مذكرة ضمت للملف بعد القيد وحرر للمعترض عليه
لابلاغه نسخة عنها ثم صدر قانون تعليق المهلة بتاريخ 1991/5/23 ويجب
احتساب مهلة التواجد ابتداء منه.
وحيث انه بين تاريخ 1991/5/23 وتاريخ 1997/1/20 الذي قرر فيه القاضي
المنفرد شطب اشارة الدعوى واسقاط المحاكمة يكون قد انقضى اكثر من خمس
سنوات ويكون الحكم الابتدائي المستأنف واقعا في محله القانوني سندا
للمادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية بفقرتها الثاني التي تنص
على انه: اذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الاثبات من ان المحاكمة
تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ اخر اجراء صحيح تم فيها فيجوز لها ان
تقرر اسقاطها تلقائيا بدون دعوى الخصوم بقرار رجائي نافذ على اصله وهذا
ما قرره القاضي المنفرد في 1997/1/20 والذي كان موضع اعتراض انتهى
بالحكم المستأنف الذي قضى بقبول الاعتراض شكلا ورده اساسا.
وحيث ان اسقاط المحاكمة سندا للمادة 512 فقرتها الثانية من قانون اصول
المحاكمات المدنية غير مبني على فكرة الاهمال بل على موضوعية الترك.
وحيث انه يقتضي تصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة ورد الاستئناف
اساسا.