22/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/1999
- التاريخ
- 22/06/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تصحيح قيود الاحوال الشخصية مما يتعلق بالشهرة
-
حيث ان المادة 21 من المرسوم
المذكور اجازت تصحيح ما ادرج في سجلات الاحوال الشخصية.
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان التصحيح الجائز هو تصحيح الخطأ
الذي يحصل خلال عملية ادراج القيد بحيث يأتي مغايرا للحقيقة التي شاءها
صاحب العلاقة.
وان هذا التصحيح يشمل الخطأ المتمثل بالنقص في ادراج بعض عناصر القيد
بحيث يمكن تصحيح ما تم اغفاله عن طريق الاقامة اي استكمال عناصر القيد.
وحيث ان القرار المطعون فيه وان استجاب لطلب المستأنفين - بادراج الشهرة
استنادا الى مبدأ التصحيح الوارد في المادة 21 من المرسوم 8837 الا انه
اخطأ في تطبيق احكام المادة المذكورة عندما شطب كلمة "احمد" التي لم
يثبت حصول اي خطأ عند عملية تدوينها واستبدالها بكلمة دنش التي كان يجب
ان تضاف دون المس بما ادرج من قيود موجودة.
وحيث انه يكون بالتالي قد استحق النص لهذه الجهة.
وحيث ان الدعوى هي جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية ويقتضي فصلها
سندا للمادة 734 أ م م.
وحيث انه يتبين من المستندات المبرزة في الملف لا سيما الاحكام
الاستئنافية المبرزة والتي تشكل بالنسبة للمحكمة مصدرا لقرائن معززة
بباقي المستندات وان طلب المستأنفين هو في محله القانوني.
وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا باضافة الشهرة
المطلوبة الى قيود المستانفين (المميز بوجههم).