18/05/1999
تمييز مدني حكم رقم : 529 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 529/1999
- التاريخ
- 18/05/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة ابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه قرار حبس المدين لعدم تسديده الدين الناتج عن التعويض عن جرم جزائي
-
بما ان المستدعي يعيب على القرار المطعون فيه تشويهه مضمون
قرار محكمة التمييز الجزائية تاريخ 1994/12/27 عند اعتباره ان القرار
المذكور قد قضى بتعويض واحد منقسم بين الورثة في حين ان القرار رتب
تعويضا ودينا مستقلا لكل من المدعين في الدعوى الجزائية التي انتهت
بالقرار التمييزي المذكور كما انه يأخذ على القرار المطعون فيه اساءته
لتفسير المادة 997 أ م م التي تجيز لكل دائن طلب حبس مدينه عند عدم
تسديده التعويض المحكوم له به.
وبما انه من مراجعة القرار التمييزي تاريخ 1994/12/27 تبين ان القرار
المذكور بعد ان جرم المستدعى ضده بقتل المرحوم جرجس خضير قد قضى بالزامه
بان يدفع.
- عشرين مليون ل ل. لزوجة المغدور
- خمس عشر مليون ل ل. لابنته جورجيت خضير
- خمسة ملايين ل ل. لكل من بناته
- خمسة عشر مليون ل ل. لولده المستدعى جوزف خضير
وبما ان القرار التمييزي المذكور يكون قد رتب دينا مستقلا بذمة المستدعى
ضده لكل من الاشخاص الواردة اسماءهم في القرار ويكون القرار المطعون فيه
باعتباره ان القرار التمييزي انشأ دينا واحدا قد شوه مضمون القرار
المذكور.
وبما ان المادة 997 أ م م اجازت لكل دائن طلب حبس مدينه عند عدم تسديد
هذا الدين الناتج عن التعويض عن جرم جزائي فيكون القرار المطعون فيه قد
خالف احكام المادة 997 أ م م عند تقريره ابطال قرار الحبس الصادر عن
النيابة في طلب التنفيذ المقدم من المستدعي.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا النقض سندا لاحكام الفقرتين 7
و1 من المادة 708 أ م م.