16/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1999
- التاريخ
- 16/12/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم صحة ايداع الثمن في دعوى الشفعة على طلب المدعي الرجوع عن الدعوى ومعارضة المدعى عليه هذا الطلب
-
أ- في اساس
طلب التنازل عن المحاكمة.
حيث ان المميز (المدعى عليه المستأنف عليه) ابدى في الاستحضار
الاستئنافي وفي لوائحه الابتدائية ان رفضه رجوع المدعي عن دعواه يجد
حيزه القانوني في تأمين مصلحة المستأنف المدعى عليه المتمثلة في رد دعوى
الشفعة وبقاء الاسهم المطلوب شفعتها في ملكيته ذلك ان طعنه بعدم صحة
الايداع من شأنه ان يوفر له امكانية كسب الدعوى ورد الشفعة عنه وان طلب
الرجوع عن دعوى الشفعة يفوت عليه امكانية ربحها مما يحدث له ضررا من عدم
فصلها نهائيا.
وحيث ان مسألة ايداع المشفوع ليست مسألة شكلية وانما تتناول قاعدة
جوهرية من قواعد دعوى الشفعة وان عدم مراعاة القواعد القانونية التي
تحكم دعوى الشفعة لا يؤدي الى ردها شكلا.
وحيث ان الحكم الابتدائي بذهابه الى القول بانه يترتب على ايداع المدعي
لثمن المبيع لدى الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان رد الدعوى شكلا وذلك
لعدم صحة الايداع وان معارضة المدعى عليه في قبول طلب المدعي تدوين
رجوعه عن الدعوى لا تكون مسندة الى سبب مشروع متى كانت تلك الدعوى
مردودة, يكون قد اخطأ باعتباره الدعوى مردودة شكلا كما اخطأ باعتباره
معارضة المدعى عليه غير مسندة الى سبب مشروع لانه بنى عدم مشروعية السبب
على كون الدعوى مردودة وما بني على حل خاطىء يكون حلا خاطئا.
وحيث ان ما يبديه المدعى عليه المستأنف على النحو المبين اعلاه يشكل
سببا مشروعا في معارضته طلب التنازل عن المحاكمة لان المادة 522 محاكمات
مدنية تنص على انه يترتب على التنازل عن المحاكمة الغاء جميع اجراءاتها
بما في ذلك الاستحضار انما لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى مما يوجب
اعتبار السبب الذي يبديه في معارضة التنازل عن المحاكمة المتضمن الغاء
الاستحضار سببا مشروعا. وان الحكم الابتدائي في ذهابه خلاف ذلك يكون قد
تعرض للفسخ.
وحيث انه بعد فسخ الحكم الابتدائي تضع هذه المحكمة بصفتها مرجعا
استئنافيا بعد النقض يدها على الدعوى بموضوعها للفصل باساس دعوى الشفعة
قياسا على ما تنص عليه المادة 664 محاكمات مدنية فهذه المادة توجب على
محكمة الاستئناف اذا فسخت حكما قضى برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع
ان تنظر في الموضوع والعلة في ذلك ان محكمة الدرجة الاولى التي تقضي برد
الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع ترفع يدها كليا عن الدعوى. والامر ذاته
في حالة الدعوى الراهنة اذ ان الحكم بقبول التنازل عن المحاكمة هو حكم
قضائي يرفع يد محكمة الدرجة الاولى كليا عن الدعوى.