الأحكام

16/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1999
التاريخ
16/11/1999
الرئيس
طارق زياده
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف

-

حيث ان القرار الاستئنافي المميز صدر

بتاريخ 1995/10/16 اي قبل التعديل الطارىء على المادة 640 من قانون اصول

المحاكمات المدنية بموجب القانون رقم 529/96 فيقتضي بالتالي تطبيق

المادة 640 قبل التعديل التي كانت تنص على ما يلي:" بالنظر الى قيمة

المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة

معينة لا تتجاوز /800000/ ليرة لبنانية. تقدر قيمة النزاع فيما يتعلق

بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد 69 الى 71 مع الاشارة الى ان نصاب

الاستئناف المحدد بثمانماية الف ليرة لبنانية صدر بموجب المرسوم رقم

2411 تاريخ 1992/05/07 الذي عمل به فور نشره في 1992/05/14 اي قبل تقديم

الاستحضار الاستئنافي بتاريخ 1992/11/26 فيكون نصاب الاستئناف الواجب

اعتماده في الدعوى الحاضرة هو ثمانماية الف ليرة لبنانية.

وحيث ان قيمة النزاع الحاضر تقدر عملا بالمادة 640 محاكمات مدنية وفيما

يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد 69 الى 71 محاكمات مدنية.

وبناء عليه تنص المادة 69 المشار اليها على ان العبرة في تقدير قيمة

النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح وتطبيقا لما تقدم فان

الطلبات الواردة في الاستحضار الابتدائي هي "الحكم باعلان ملكية الجهة

المدعية للعقار موضوع الدعوى" المسمى ارض "اللتون" "ورفع يد الجهة

المدعى عليها عن هذا العقار".

وحيث انه عملا بالمادة 70 محاكمات مدنية فقرتها السابعة "ينظر في تقدير

قيمة النزاع الى قيمة العقار اذا تناول النزاع حق الملكية او حق التصرف

في الاراضي الاميرية".

وحيث ان النزاع الحاضر يتناول حق ملكية العقار المسمى ارض "اللتون"

فينظر في تقدير قيمة النزاع الى قيمة العقار المسمى "اللتون"

وحيث ان العبرة في تحديد مدى قابلية الحكم بطرق الطعن يكون على ضؤ قيمة

المدعى به بتاريخ اقامة الدعوى. وتطبيقا على الدعوى الحاضرة يقتضي معرفة

قيمة العقار المسمى "اللتون" بتاريخ اقامة الدعوى في 1991/08/13 ويعتمد

في ذلك تقدير المدعين (المميزين) اذا لم ينازعهم فيه المدعى عليهم

(المميز عليهم) والا فيحدد القاضي قيمة الدعوى اما بالنظر للقيمة

المبينة في الاوراق المبرزة اذا صح اعتمادها لتحديد القيمة بتاريخ اقامة

الدعوى والا استعان برأي اهل الخبرة بهذا الشأن.

وحيث انه تجدر الاشارة الى ان مبلغ /800/ ليرة لبنانية الوارد في عقد

عام 1945 لا يشكل قيمة العقار بالمفهوم الوارد اعلاه لان المدعين يدعون

بان هذا العقد لا يشكل بيعا بل يخفي رهنا فيضيفون ان المبلغ المثبت فيه

ليس ثمنا للعقار هذا من جهة ومن جهة ثانية لان تقدير قيمة العقار من

اجل نصاب الاستئناف يجري بتاريخ اقامة الدعوى اي بتاريخ تقديم الاستحضار

الابتدائي.

وحيث ان القرار المميز بقوله "ان قيمة الدعوى كما تحددت بموجب الاستحضار

البدائي هي ثمانماية ليرة لبنانية" وان الحكم المستأنف..... هو دون

النصاب الذي يجيز الاستئناف.... ويكون الاستئناف مردود شكلا لهذا السبب"

يكون قد اخطأ في تطبيق المادة 640 والمادة 71 محاكمات مدنية فيقتضي نقضه

لهذا السبب دون البحث في السببين التمييزيين الثاني والثالث لانتفاء

الحاجة الى ذلك على صعيد النقض.

وحيث انه عملا بالمادة 734 محاكمات مدنية يقتضي بحث الاستئناف شكلا ثم

اساسا.

وحيث انه بحثا في الشكل تبين ان الاستحضار الاستئنافي ورد ضمن المهلة

القانونية موقعا من المحامي الاستاذ جورج زيتوني المبرزة وكالته عن

المستأنفين مع اوراق المحاكمة الابتدائية ومرفقا بصورة طبق الاصل عن

الحكم المستأنف وبايصال بدفع التامين الاستئنافي.

وحيث انه يقتضي اكمالا للبحث في الشكل معرفة ما اذا كانت قيمة النزاع

تفوق نصاب الاستئناف على النحو المبين اعلاه ومن اجل ذلك ترى المحكمة

تكليف خبير بالكشف على العقار موضوع النزاع المسمى "اللتون" وتقدير

قيمته بتاريخ تقديم الدعوى في 1991/08/13 وله من اجل ذلك الحق بالاطلاع

على اوراق الدعوى في القلم.