الأحكام

04/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1999
التاريخ
04/11/1999
الرئيس
طارق زياده
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انعقاد المحكمة الاستئنافية بحضور رئيسها وتغيب المشتشارين على القرار المتخذ في هذه الجلسة

-

حيث ان التنظيم القضائي يتعلق بالنظام العام وقد ورد النص

بشأنه في قانون القضاء العدلي بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16

ايلول 1983 وقد اوردت المادة 16 منه انه يحدد عدد محاكم الاستئناف ومركز

كل منها ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد غرفها وقضاتها في جدول ثان يلحق

بهذا المرسوم الاشتراعي وفي هذا الجدول بيان ان كل محكمة استئناف تتألف

من رئيس ومستشارين

وحيث ان الجهة المميزة عادت في لائحتها الجوابية واوردت تحت باب مخالفة

القرار المطعون فيه اجراءات المحاكمة المتعلقة بالنظام العام نص المادة

16 من المرسوم الاشتراعي 150/83

وحيث ان هذا التصحيح مقبول قانونا لا سيما وان المميز عليه الآخر نصري

سرور تبنى كافة اقوال طالبي التمييز واشار الى مخالفة القرار المميز

للاصول الشكلية المفروضة قانونا والمتعلقة بالانتظام العام كما ان

المميزة نديمة جروش لم تبد اي شيء يتعلق بالتصحيح

وحيث يقتضي بالتالي البت بالسبب التمييزي الاول على ضؤ المادة 16 من

المرسوم الاشتراعي 150/83 وعلى ضؤ سائر المواد القانونية المبينة آنفا.

وحيث انه ورد في محضر جلسة 1993/03/09 ما حرفيته: فتحت الجلسة علنا ولم

يكتمل تشكيل الهيئة بسبب غياب المستشارين.

حضرت الاستاذ رولا طيار عن الاستاذ نعمة سلوان عن الجهة المستأنفة

وابرزت صورتي وكالتين ضمنا وطلبت تكرار دعوة الخصم اجيب الطلب وارجئت

الى 1993/04/27

وهنا وقبل التوقيع على المحضر طلبت الاستاذة طيار الاحتفاظ بمحاكمة

المستأنف عليها شركة الساحل للتوظيف العام غيابيا بمثابة الوجاهي بعد ان

انقضت الساعة وتكررت المناداة وطلبت تكرار دعوة نصري توفيق سرور فقط

تقرر اجابة الطلبين وارجاء الدعوى بحالتها الحاضرة الى 27/4/93 وقد تلا

ذلك توقيع الكاتب والرئيس.

وحيث ان انعقاد الجلسة المذكورة وتقرير ما تقرر فيها جاء مخالفا لنص

المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 150/83 الامر الذي يستتبع اعتبار الجلسة

كأنها لم تكن بالنسبة للاطراف كافة.

وحيث انه في جلسة المحاكمة الاخيرة تاريخ 1993/04/27 التي انعقدت بحضور

كامل هيئة المحكمة تقرر بناء لطلب الاستاذة رولا طيار محاكمة نعيم زرد

وشركة الساحل وجاهيا عبر الجلسة السابقة اي جلسة 1993/03/09 التي لم يرد

فيها اي شيء مطلقا عن نعيم زرد

وحيث ان هذا التصحيح لا مورد له في القانون ولا اساس

وحيث انه في جلسة المحاكمة الاخيرة تقرر ايضا بناء لطلب الاستاذة رولا

طيار محاكمة المستأنف عليه نصري سرور وجاهيا وذلك بعد ان ابرزت وثيقة

تبليغه بواسطة وكيله الاستاذ منصور بريدي علما ان وثيقة التبليغ تلك جرى

تحريرها انفاذا لما قرره الرئيس في جلسة 1993/03/09 التي تقرر اعتبارها

كأنها لم تكن على الاقل بالنسبة الشركة الساحل ولنعيم زرد.

وحيث ان ما تقدم يكشف انه جرت محاكمة المستأنف عليهم بالصورة الوجاهية

دون اساس قانوني لذلك: فصدر القرار المميز ضد اطراف لم يجر سماعهم او

يمكنوا من ابداء دفاعهم فجاء مخالفة للمادة 372 من ق.أ.م.م. الامر الذي

استوجب نقضه برمته ابطال جلستي المحاكمة المذكورتين واعادة الفرقاء الى

الوضع الذي كانوا عليه بعد جلسة 1993/01/12