14/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1999
- التاريخ
- 14/12/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجخة حجز الشركة لراتب المستخدم استيفاء لدين مستحق مما ادى الى تركه العمل قبل انتهاء مدة العقد
-
حيث ان الحكم المطعون فيه قد اعتبر "ان مبادرة
الشركة الى حجز راتب المدعي عن شهر شباط 1998 جاءت مخالفة لاحكام المادة
70 من قانون العمل التي تحول دون تجاوز محسومات الراتب بدل الاجر عن
خمسة ايام في الشهر الواحد مما يجعلها مبادرة غير مسندة الى مبرر
قانوني"
وحيث ان الحكم المطعون فيه هذا قد استعرض افادة احد المسؤولين عن الشركة
اثناء التحقيق معه في وزارة العمل الذي ادلى بان "غضب الاجير المدعي
الذي استتبع تركه للعمل سببه امتناع ادارة الشركة عن ايفائه راتبه
المستحق عن شهر شباط 1998 بحجة مديونيته للشركة بمبلغ نقدي" يوازي 1965
دولارا اميركيا.
وحيث ان المادة /70/ من قانون العمل الواردة بعد المادة /69/ عمل تتعلق
فقط بالمبالغ التي يحسمها رب العمل من الاجير بسبب ارتكاب الاجير خطا او
اهمالا او مخالفة للانظمة الحقت به ضررا وفي هذه الحالة يجوز ان يستوفي
رب العمل قيمة هذا الضرر من الاجر.
وحيث ان الجهة المميزة - المدعى عليها اساسا - اكدت في المرحلة
الابتدائية انها تمنعت عن دفع راتب شهر شباط ليس تعويضا عن اي ضرر بل
استيفاء لدين مستحق فتكون والحالة هذه احكام مواد الاصول المدنية هي
الواجبة التطبيق وليس المادة /70/ من قانون العمل
وحيث ان الجهة المميزة اكدت بانها باشرت التحقيقات حول الاخطاء التي
ارتكبها المدعي - المميز عليه - اثناء عمله واستقلاله الثقة التي منحته
اياها وانها لم تتخذ اية اجراءات بحقه هذا ما هو ثابت في الصفحتين 8 و9
من التحقيق المجرى مع السيد جهاد مكاوي امام المحقق لدى وزارة العمل
وانها تمنعت عن دفع راتب شهر شباط بسبب مديونية المدعي تجاهها.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر ان "اقدام الشركة المدعى عليها دون
مبرر قانوني على حجز راتب شهر كامل مستحق للمدعي في ذمتها يشكل اخلالا
منها كصاحب عمل بموجباتها نحو الاجير المدعي ويبرر له بالتالي وعملا
باحكام المادة /75/ من قانون العمل ترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون
اعلام الشركة مسبقا بقراره ترك العمل"
وحيث ان الفقرة 2 من المادة 75 من قانون العمل نصت على ما يلي:
"اذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الاجير وفقا لاحكام هذا القانون
وحيث ان الحكم المطعون فيه اورد في الصفحة الثامنة منه تحت باب /10/ ما
حرفيته:
"وبما ان الشركة المدعى عليها تطلب الزام
"المدعي بايفائها مبالغ تمثل رصيد مستحقات لها من
"ذمته نتيجة ايفائها عنه ثمن بوالص تأمين..
"وبما ان توجب ثمن البوالص في ذمة المدعي
"والتحقق من صحة الاتفاق على حسم ذلك الثمن
"من اجره هما موضوعان غير ناشئين عن تطبيق
"احكام قانون العمل..
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اكد في آخر صفحة من القرار المطعون فيه ان
مديونية المدعي للمدعى عليها بسبب بوالص التأمين هي خارجة عن تطبيق
احكام قانون العمل فيكون الحكم المطعون فيه باستناده الى المادتين /70/
و/75/ من قانون العمل واعتباره الشركة مسؤولة عن انهاء عمل المميز عليه
لديها ولسبب خارج عن نطاق تطبيق قانون العمل قد خالف المادتين
المذكورتين لعدم توافر شروط تطبيقها مما يعرضه للنقض بكامله عملا
بالفقرة /1/ من المادة 708 اصول مدنية.