04/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1999
- التاريخ
- 04/02/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من قانون 160/92 الصادر في ظلها
القرار الاستئنافي المطعون فيه فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في
قضايا الايجارات بعد 1987/01/01 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة
الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام
الابتدائية لهذه الجهة.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 1994/04/11 يقضي
باسقاط المدعى عليه جوزف خوري من حقه بالتمديد القانوني في حين ان الحكم
الابتدائي كان قد رد الدعوى باسقاطه من هذا الحق فيكون اذا القرار
الاستئنافي المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد ابلغ بتاريخ 1994/05/14 من
المدعى عليه الخاسر استئنافا فاستدعى تمييزه بواسطة وكيله القانوني
بتاريخ 1994/06/29 فيكون استدعاء تمييزه واردا ضمن المهلة المحددة في
المادة 710 محاكمات مدنية وقد ارفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون
فيه وعجل التأمين ودفع الرسوم فيكون هذا الاستدعاء مستوفيا جميع الشروط
المطلوبة قانونا ويكون بالتالي مقبولا في الشكل.
- في مهلة ترقين الدعوى
-
بما ان السبب التمييزي
الثالث المدلى به له الاولوية بالبحث لتعلقه باجراءات المحاكمة
الاستئنافية لجهة الادلاء بترقين الدعوى لمرور اكثر من سنتين دون اية
مراجعة بشأنها سندا للمادة 509 وما يليها محاكمات مدنية.
وبما ان القرار المطعون فيه قد بحث تفصيلا في الدفع المذكور بالترقين
وبرر كفاية وجوب رد هذا الدفع مستندا في ذلك الى قانون تعليق المهل رقم
50/91 والى وقائع حضور جلسات المحاكمة الاستئنافية من قبل وكيل المميز
بحيث جاء الحل الذي قرره صحيحا.
وبما ان المميز لم يبين اية مخالفة معينة في القرار المطعون فيه لهذه
الجهة.
وبما ان السبب التمييزي الثالث يكون اذا مردودا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة شروط اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني لعلة ترك المأجور
-
بما
ان المرسوم الاشتراعي رقم 148 الذي نص في مادته الثالثة فقرتها الاولى
على تعليق سريان المهل المنصوص عنها في المادتين 10 و14 من المرسوم
الاشتراعي رقم 7/77 ومفعول الفقرة و من المادة 4 من قانون 10/74 لم ينص
في الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة منه على ان الفقرة و المذكورة يعود
مفعولها الى السريان ابتداء من 1978/01/01 وانما نص فقط على عودة "هذه
المهل الى السريان ابتداء من 1978/01/01 وبعبارة هذه المهل فهو لا يعني
المهل المنصوص عنها في المادتين 10 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77
اما الفقرة و وهي ليست من هذه المهل فيبقى مفعولها معلقا لحين انتهاء
مفعول قانون 10/74 في 1977/12/31 حيث تصبح منتهية المفعول بانتهاء مدة
تعليقها وذلك خلافا لما اعلنه القرار المطعون فيه وذلك لان نهاية مهلة
التعليق تتقاطع مع انتهاء مهلة مفعول القانون المذكور.
وبما انه بعد ان اتجه المشترع بسبب الاحداث منذ 1975 الى تعليق مفعول
الفقرة و من المادة 4 من قانون 10/74 اولا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم
7/77 الفقرة الاخيرة من المادة 31 منه وثانيا بموجب القانون رقم 7/77
الفقرة الثانية من المادة الثانية منه وثالثا بموجب المرسوم الاشتراعي
رقم 148/77 المادة الثالثة منه وبعد ان وصل المشترع اخيرا الى اسقاط مثل
هذه الفقرة من احكام قانون الايجارات رقم 20/82 المعدل السارية احكامه
ابتداء من تاريخ نشره في 1982/09/09 يمكن التأكيد خلافا لما اعلنه
القرار المطعون فيه بوجود التعارض بين احكام القانون 20/82 المعدل وبين
احكام الفقرة و من المادة 4 من قانون 10/74 بحيث لا تطبق احكام هذه
الفقرة خلال الفترة الانتقالية من 1987/01/01 ولغاية 1982/09/09 عملا
بنص المادة 40 من قانون 20/82 المعدل
وبما ان ما يعزز ذلك ان المادة 15 من قانون 20/82 المعدل قد علقت مفعول
الفقرة هـ من المادة 4 من قانون 10/74 حتى 1982/09/09 بحيث تصبح هذه
الفقرة معلقة ايضا حتى هذا التاريخ بسبب الاحداث منذ 1975 بموجب المرسوم
الاشتراعي رقم 7/77 ولا يعود بالتالي الترك المنصوص عنه في الفقرتين و
وهـ من المادة 4 من قانون 10/74 مسقطا من حق التمديد القانوني علما ان
شروط الاسقاط للترك في الفقرة هـ هي اشد منها في الفقرة و المذكورتين
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله خلاف ذلك وبان الوضعية
الملحوظة في الفقرة و من المادة 4 من قانون 10/74 عادت الى السريان منذ
1978/01/01 وحتى 1982/09/09 يكون قد خالف القانون مما يفضي الى وجوب
نقضه للسبب التمييزي الاول المدلى به.