29/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2001
- التاريخ
- 29/05/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم مراعاة القرار الاستئنافي مبدأ الجزاء يعقل الحقوق فيما خص اسباب تأخر الدائن عن التنفيذ بحق مدينه
-
وبما ان
الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي اهماله البحث في ما ادلت به
بداية واستئنافا لجهة تأثير الدعوى الجزائية التي سبق للمميز عليهم ان
اقاموها ضد مورث الجهة المميزة والرامية الى اجراء المحاسبة بين
الفريقين حول الدين موضوع التنفيذ وذلك عملا بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق
وبما انه يتبين من الملف المضموم ان المحكمة الابتدائية في بيروت قد
قررت بتاريخ 9/10/1973 وقف تنفيذ المعاملة الاجرائية رقم 44/71 وتكليف
القلم بضمها الى الدعوى الحاضرة كما قررت في 12/3/1975 استئخار البت
بالدعوى المدنية نفسها حتى صدور قرار مبرم بالدعوى الجزائية وقد شطبت
الدعوى المدنية من جدول المرافعات نتيجة لهذا الاستئخار
وبما ان احداث العام 1975 تكون بالتالي قد بدأت في وقت كانت فيه
المعاملة التنفيذية متوقفة بفعل الدعوى الجزائية وكذلك الدعوى المدنية
المشار اليها اعلاه فلم يكن بوسع مورث الجهة المميزة متابعة تنفيذ
المعاملة المشار اليها ولا استيفاء حقه في العام 1973 كما ورد في القرار
المطعون فيه
وبما ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان مورث الجهة المميزة هو المسؤول
عن التأخير في متابعة التنفيذ وانه كان بامكانه, بمعزل عن المراجعات
القضائية المختلفة التي باشرتها الجهة المدين, ان يصل الى حقه الكامل
اصلا وفائدة عام 1973, يكون بما ذهب اليه قد فقد الاساس القانوني فبات
مستوجب النقض لهذا السبب