الأحكام

30/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 0 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2001
التاريخ
30/03/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، برنار الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون نظرا لخلو قرار مجلس العمل التحكيمي المطعون فيه من الاسباب الصحيحة التي بنيت عليها الفقرة الحكمية

-

حيث ان المميز طلب في خاتمة استدعائه قبول طلب النقض لافتقار

الحكم الى تعليل الاسباب التي ارتكز عليها وكان قد عرض تحت السبب

التمييزي الثاني مخالفة القرار المطعون فيه للفقرة 12 من المادة 537

اصول مدنية

وحيث ان الفقرة 12 من المادة 537 المذكورة نصت على وجوب ان يتضمن الحكم

"تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين

الاسباب الملائمة لذلك"

وحيث ان القرار المطعون فيه جاء في اقسام ثلاثة: القسم الاول وقد تناول

عرض الوقائع والقسم الثاني وقد تناول بناءات القرار وهي اختصرت على

حيثيات اربع وتضمن القسم الثالث الفقرة الحكمية التي جاءت بثلاثة بنود

وحيث ان بناءات القرار المطعون فيه اقتصرت على الحيثيات التالية:

الحيثية الاولى اوردت نص المادة 468 اصول مدنية

الحيثية الثانية وردت على الشكل التالي:

وحيث ان المجلس يرى ان مطالب المدعية قانونية من الشكل وجائزة القبول

ومبنية على اساس صحيح ويرى الحكم بها كما يلي:

1- بدل ثمانية اشهر التعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرتين ا و د من

المادة 50 عمل 2400 د.أ

2- بدل ثلاثة اشهر انذار سندا للفقرة ج مادة 50 عمل وعلى ضوء مدة خدمة

المدعية من تاريخ 1/10/1989 لغاية تاريخ 20/3/1999 ب 900 د.أ

3- بدل الاجازات السنوية: /1350/ د.أ"

وحيث ان الحيثية الثالثة احالت المدعية الى الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي في حين اوردت الحيثية الرابعة مجموع المبلغ المتوجب للمدعية

وهو /4650/ د.أ

وحيث ان القرار المطعون فيه وان تضمن حلا لجميع مطالب المدعية الا انه

لم يبين الاسباب الملائمة لذلك خاصة وانه جاء خلوا من اي سبب واقعي يبرر

النتيجة التي توصل اليها وبالتحديد فانه لم يرد اي ايضاح بشأن صحة مطالب

المدعية للفصل فيما بعد بقانونيتها

وحيث انه من جهة اولى يتضح من هذا القرار كيفية احتساب التعويضات دون

الوقوف على مدى ثبوت توجبها لا بموجب مستندات حاسمة ولا يتوافق الفريقين

ولا بنتيجة تحقيق مجرى من قبل مجلس العمل التحكيمي

وحيث انه من جهة ثانية فانه من مراجعة الملف الابتدائي يتبين ان المدعية

لم تقدم دعما لاقوالها اي مستند خطي يفيد عن الفترة التي عملت خلالها

لدى المدعى عليه او عن اجرها الشهري كما ان الملف جاء خلوا من اي تحقيق

مجرى في الدعوى ان لجهة اسباب الصرف او ترك العمل او لجهة عدم استفادة

المدعية من اجازتها السنوية طوال مدة عملها

وحيث ان اسبابب القرار المميز جاءت غير واضحة وغير كافية لاسناد الحل

المعطى فيه فيكون القرار المميز قد خالف الفقرة 12 من المادة 537 اصول

مدنية وهو مستوجب النقض بكامله للسبب المبني آنفا

وحيث ان الدعوى - بعد النقض - غير جاهزة للحكم في حالتها الحاضرة ويقتضي

اجراء تحقيق عملا بالمادتين 7340 و 735 محاكمات مدنية

وحيث ان المحكمة ترى مباشرة التحقيق بالاستماع الى فريقي النزاع حول

النقاط المثارة في الملف