الأحكام

21/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2000
التاريخ
21/03/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم ببطلان القرار التحكيمي من قبل محكمة الاستئناف

-

حيث ان

هذا حجزا احتياطيا كان قد الغى بالاستناد الى قرار تحكيمي يرجح وجود

الحق وان محكمة الاستئناف الناظرة عند الطعن الموجه ضد القرار التحكيمي

قد ابطلت القرار المذكور فاعترضت المحجوز عليها امام رئيس دائرة التنفيذ

طالبة الرجوع عن قرار الغاء الحجز الا ان محكمة الاستئناف الناظرة في

الاعتراض قد انتهت الى اعتبار الدين مرجح الوجود على الرغم من كون قرار

الحجز قد استند على قرار تحكيمي باطل لان البطلان لا ينهي المحاكمة اذ

انها تبقى عالقة امام المرجع القضائي الذي ينظر في النزاع في حدود

المهمة التحكيمية

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون في اعتماده هذا السبب لرد الاعتراض

والتركيز عليه وحده قد خالف القانون من ناحيتين:

1- اولا عندما اعتبر ان الادعاء امام قاضي الموضوع يكفي بحد ذاته لترجيح

وجود الدين في حين انه يحول دون سقوط الحجز المقرر الذي يجب ان يرتكز

الى حق مرجح الوجود بحيث كان من المعترض ان ينظر الى اسباب هذا الترجيح

بصرف النظر عن وجود او عدم وجود ادعاء

2- ثانيا عندما ارتكز الى قرار اعلن بطلانه لرد الاعتراض في حين ان

البطلان يحدد القرار التحكيمي من الفعالية التي كان بالامكان الارتكاز

اليها قبل اعلان البطلان للقول بان الدين مرجح الوجود ذلك ان تعليل

القرار التحكيمي اذا كان يمكن في الاصل ان يعني رئيس دائرة التنفيذ عن

واجب تعليل قراره بالغاء الحجز اذ يمكن اسناد هذا القرار على ما ورد في

القرار التحكيمي الا ان ابطال هذا القرار الاخير قد ادى الى خلق وضع

جديد ان لم يعد بالامكان تبرير وجود الحجز بالاستناد الى قرار باطل فحسب

انما اصبح من الواجب التطرق الى الاسباب التي تؤدي الى القول بترجيح

الدين توصلا لفصل الاعتراض الدائر حول قرار الحجز

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ اكتفت لرد الاعتراض باعتماد نتيجة القرار

التحكيمي الذي اعلن بطلانه وبالاعتماد كذلك على بقاء الادعاء قائما دون

ان تبحث في جدية اسبابه تكون قد خالفت المواد 867 و870 و801 أ م م

فيتعين نقض القرار المطعون فيه برمته

وحيث من الرجوع الى الوقائع التي استثبت من وجودها القرار التحكيمي تبين

ان النزاع الموضوعي قائم بين المميز عليه والفريق الاخر الذي يعتبر

المميزة فريقا فيه حول تنفيذ عقد مشاركة تم بينهما يدعي كل منهما ان

الفريق الاخر قد

وحيث من الثابت ان المميز عليه قد قدم للشركة المذكورة مبلغ خمسماية الف

دولار اميركي وان هذه الشركة لم تبصر النور بعد ان اختلف الفريقان حول

طبيعة الموجبات المفروضة عليهما تنفيذها

وحيث ان الخطأ المنسوب الى المميز عليه والقائم على عدم ايفاء حصة من

مصاريف الدعوى المشتركة لا يعتبر وفقا لظاهر الحال السبب المباشر لالغاء

الاتفاقية فلا يمكن ان يحول دون حقه في استعادة نصف المبلغ الذي قدمه

الى الشركة فيكون الحجز الاحتياطي الذي تقرر لمصلحته والذي يهدف الى

حماية حقه في استعادة هذا النصف قد جاء مرتكزا على حق مرجح الوجود وذلك

بصرف النظر عن النتيجة التي اكدها القرار التحكيمي الذي اعلن بطلانه اذ

ان الوقائع الثابتة الواردة في القرار المذكور والذي لا يختلف عليها

الفريقان لتبرير طلب الحجز ورد الاعتراض على القرار الذي انتهى الى فرضه