الأحكام

28/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2000
التاريخ
28/03/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التدخل في الدعوى وشروط سقوط المعاملة التنفيذية

-

بما انه بموجب المادة 40 اصول محاكمات مدنية يشترط لقبول التدخل ان

تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة

وبما انه ثابت في اقوال المميز غير المنازع فيها انه اشترى من المنفذ

عليه اسهمه في بعض العقارات موضوع طلب التنفيذ فتكون له مصلحة شخصية

ومشروعة في التدخل في المعاملة التنفيذية كما ان صفته تكون متوافرة بذلك

وهذا حتى قبل تسجيل شرائه في دفتر الملكية وطالما ان التنفيذ النهائي لم

يتم بعد وباستناده الى المادة 957 اصول مدنية لرد طلب التدخل بفسخ قرار

رئيس دائرة تنفيذ المتن لعدم وقوعه في موقعه القانوني كما تهمل المادة

966 اصول مدنية التي تذرع بها المميز عليه السيد صليبا وذلك للسبب ذاته

الوارد اعلاه نظرا لصراحة المادة 40 آنفة الذكر التي اكتفت باشتراط

المصلحة المشروعة للتدخل فيقبل طلب التدخل من حيث الشكل

وبما انه بموجب المادة 843 اصول مدنية اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب

التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط

هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف

فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة

ايام الا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون

متابعة معاملة التنفيذ

وبما ان المادة آنفة الذكر قد وضعت آلية الاسقاط دون اشتراطها تقديم

مشكلة تنفيذية بهذا الخصوص فتهمل اقوال المميز عليه الثاني لهذه الجهة

سيما ان المتدخل طلب ابلاغ الاسقاط في سائر الافرقاء

وبما ان المميز يدلي بان المعاملة التنفيذية تركت دون متابعة ما بين

6/10/1995 تاريخ الغاء الحجز التنفيذي وحتى 21/7/1997 تاريخ تقديم طلب

التدخل

وبما انه يتبدى من التدقيق في ملف المعاملة التنفيذية ان المنفذة المميز

عليها طلبت بتاريخ 28/6/1996 فك الحجز التنفيذي رقم 111/94 عن حصة

المنفذ عليه في بعض العقارات المحجوزة وقد صدر قرار عن رئيس دائرة

التنفيذ بتاريخ 1/7/1996 استجاب لمطالبها

وبما انه بتاريخ 17/3/1997 عادت المنفذة وقدمت استدعاء آخر طلبت فيه فك

ذات الحجز التنفيذي عن حصص المميز عليه في عقارات اخرى فتكون المميز

عليها قد قطعت مهلة السقوط على مرتين وذلك بغض النظر عما اذا كان عملها

سلبيا ام ايجابيا طالما انها لم تترك تماما المعاملة وطالما ان الاسقاط

وضع لمعاقبة المنفذ المتقاعس من جهة ولعدم ابقاء الاموال المنفذ عليها

محجوزة الى ما لا نهاية فتكون المنفذة قد تابعت التنفيذ بتقديمها

استدعاء لرفع الحجز عن بعض العقارات وتركه قائما على البعض الاخر سيما

ان التنفيذ الطوعي مسموح في معرض المعاملة التنفيذية والحجز التنفيذي

وبما ان طلب الاسقاط يغدو مردودا من حيث الاساس ويرد طلب المتدخل من حيث

الاساس وترد سائر الاسباب الزائدة من ان المخالفة بما في ذلك طلبات

الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية او الخطأ الجسيم الموازي له