الأحكام

24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
روبيير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم اخذ القرار بقوة القضية المحكمة لقرار آخر

-

تبين ان مورث المميزين تقدم بتاريخ 17/10/1949

بدعوى باسم مدينيه بالتزام تعاقدي وهما مصطفى وحنيفة يعفوري لانهاء

الوقف الذري الجاري على العقار رقم 527 منطقة الدكرمان العقارية وقد

اصدرت محكمة الدرجة الاولى في الجنوب حكما بتاريخ 19/1/1950 قضى باعلان

حق المميزين بتصفية الوقف الجاري على العقار موضوع النزاع فيما لو ثبت

ان المدعى عليهما هما من المستحقين الا ان هذا الحكم قد فسخ من قبل

محكمة الاستئناف بتاريخ 18/10/1950 لعدم توفر شروط الدعوى غير المباشرة

وتبين ان مورث المميزين تقدم بدعوى ثانية اقترنت بقرار تمييزي بتاريخ

6/2/1959 اعتبرت فيه المحكمة ان الدعوى ترمي الى ما كانت ترمي اليه

الدعوى الاولى المشار اليها وقضت بان القرار المطعون فيه خالف احكام

المادة 444 محاكمات مدنية لعدم ىخذه بقوة القضية المحكوم بها بموجب

القرار الاستئنافي لاصادر بتاريخ 18/10/1950

وحيث انه بعد تصفية الوقف الذي يحتوي على العقار موضوع النزاع بموجب حكم

المحكمة الابتدائية في الجنوب تاريخ 7/10/1964 والذي صحح بتاريخ

3/11/1965 تقدم المميزون هذه الدعوى وطلبوا فيها تسجيل الفي متر مربع في

العقار رقم 527 منطقة الدكرمان بالثمن الذي سبق ودفع للبائعين فاصدر

القاضي المنفرد في صيدا حكما بتاريخ 10/1/1990 باستجابة طلب المميزين

استانفه المميز عليهم فقضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي بموجب

القرار المطعون فيه والذي اعتبر ان القرار التمييزي الصادر بتاريخ

6/2/1959 قد فصل النزاع معتبرا العقد باطلا

وحيث ان القرار المطعون فيه امام هذه المحكمة اعتبر انه قد اثيرت في

الدعوى الثانية مسألة صحة العقد وقضي بابطاله وان ما قضت به محكمة

التمييز لهذه الجهة كان السند الضروري الثاضي لقرار النقض بحيث لا

يستقيم معنى الفقرة الحكمية التمييزية دون الاخذ بعين الاعتبار البطلان

الذي اعلنته في قرارها

ومن الرجوع الى القرار التمييزي تاريخ 6/2/1959 يتبين ان المحكمة التي

اصدرته اعتبرت فيه ان الدعوى ترمي الى ما كانت ترمي اليه الدعوى الاولى

وان اضافة طلب الترخيص باقامتها ليست الا من وسائل تحقيق الهدف الواحد

ويكون القرار المميز قد خالف احكام المادة 444 محاكمات مدنية بعد اخذه

بقوة القضية المقضية وتعرض بالتالي للنقض

وحيث ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/10/1950 والذي اعتبره قرار

6/2/1959 المشار اليه مرتكزا للقول بالقضية المحكمة لم يبحث في صحة

العقد المنظم من قبل مورثي فريقي النزاع ولا مجال بالتالي للقول بان قوة

القضية المحكمة قد تناولت موضوعا لم يبحث من قبل المحكمة

وحيث ان الدفع بالقضية المحكوم بها هو من الاسباب التي ترمي الى عدم

قبول الطلب دون البحث في موضوعه لانتفاء الحق في الدعوى

وحيث ان قوة القضية المحكمة المستمدة من قرار 18/10/1950 تقتصر على ما

فصله هذا القرار الاخير وهو اعتبار عدم توفر شروط الدعوى غير المباشرة

دون سائر المسائل المطروحة في النزاع

وحيث ان بحث قرار 6/2/1959 في صحة العقد جاء بالتالي على سبيل الاستفاضة

ولم يكن الركيزة لقرار النقض ولا للفقرة الحكمية التي ادت الى رد الدعوى

نتيجة للقول بالقضية المحكمة

وحيث ان القرار المطعون فيه امام هذه المحكمة والذي اعتبر ان ما ورد في

القرار التمييزي تاريخ 6/2/1959 قد بت نهائيا بعدم صحة العقد القائم بين

الفريقين هو فاقد الاساس القانوني بقوله بان العقد كان السبب الضروري

الثاني لقرار النقض ان السبب الاول وهو القضية المحكمة هو سند كاف لقرار

النقض وللفقرة الحكمية التي تستقيم مع هذا السبب الاول

وحيث يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه