24/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- روبيير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم اخذ القرار بقوة القضية المحكمة لقرار آخر
-
تبين ان مورث المميزين تقدم بتاريخ 17/10/1949
بدعوى باسم مدينيه بالتزام تعاقدي وهما مصطفى وحنيفة يعفوري لانهاء
الوقف الذري الجاري على العقار رقم 527 منطقة الدكرمان العقارية وقد
اصدرت محكمة الدرجة الاولى في الجنوب حكما بتاريخ 19/1/1950 قضى باعلان
حق المميزين بتصفية الوقف الجاري على العقار موضوع النزاع فيما لو ثبت
ان المدعى عليهما هما من المستحقين الا ان هذا الحكم قد فسخ من قبل
محكمة الاستئناف بتاريخ 18/10/1950 لعدم توفر شروط الدعوى غير المباشرة
وتبين ان مورث المميزين تقدم بدعوى ثانية اقترنت بقرار تمييزي بتاريخ
6/2/1959 اعتبرت فيه المحكمة ان الدعوى ترمي الى ما كانت ترمي اليه
الدعوى الاولى المشار اليها وقضت بان القرار المطعون فيه خالف احكام
المادة 444 محاكمات مدنية لعدم ىخذه بقوة القضية المحكوم بها بموجب
القرار الاستئنافي لاصادر بتاريخ 18/10/1950
وحيث انه بعد تصفية الوقف الذي يحتوي على العقار موضوع النزاع بموجب حكم
المحكمة الابتدائية في الجنوب تاريخ 7/10/1964 والذي صحح بتاريخ
3/11/1965 تقدم المميزون هذه الدعوى وطلبوا فيها تسجيل الفي متر مربع في
العقار رقم 527 منطقة الدكرمان بالثمن الذي سبق ودفع للبائعين فاصدر
القاضي المنفرد في صيدا حكما بتاريخ 10/1/1990 باستجابة طلب المميزين
استانفه المميز عليهم فقضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي بموجب
القرار المطعون فيه والذي اعتبر ان القرار التمييزي الصادر بتاريخ
6/2/1959 قد فصل النزاع معتبرا العقد باطلا
وحيث ان القرار المطعون فيه امام هذه المحكمة اعتبر انه قد اثيرت في
الدعوى الثانية مسألة صحة العقد وقضي بابطاله وان ما قضت به محكمة
التمييز لهذه الجهة كان السند الضروري الثاضي لقرار النقض بحيث لا
يستقيم معنى الفقرة الحكمية التمييزية دون الاخذ بعين الاعتبار البطلان
الذي اعلنته في قرارها
ومن الرجوع الى القرار التمييزي تاريخ 6/2/1959 يتبين ان المحكمة التي
اصدرته اعتبرت فيه ان الدعوى ترمي الى ما كانت ترمي اليه الدعوى الاولى
وان اضافة طلب الترخيص باقامتها ليست الا من وسائل تحقيق الهدف الواحد
ويكون القرار المميز قد خالف احكام المادة 444 محاكمات مدنية بعد اخذه
بقوة القضية المقضية وتعرض بالتالي للنقض
وحيث ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 18/10/1950 والذي اعتبره قرار
6/2/1959 المشار اليه مرتكزا للقول بالقضية المحكمة لم يبحث في صحة
العقد المنظم من قبل مورثي فريقي النزاع ولا مجال بالتالي للقول بان قوة
القضية المحكمة قد تناولت موضوعا لم يبحث من قبل المحكمة
وحيث ان الدفع بالقضية المحكوم بها هو من الاسباب التي ترمي الى عدم
قبول الطلب دون البحث في موضوعه لانتفاء الحق في الدعوى
وحيث ان قوة القضية المحكمة المستمدة من قرار 18/10/1950 تقتصر على ما
فصله هذا القرار الاخير وهو اعتبار عدم توفر شروط الدعوى غير المباشرة
دون سائر المسائل المطروحة في النزاع
وحيث ان بحث قرار 6/2/1959 في صحة العقد جاء بالتالي على سبيل الاستفاضة
ولم يكن الركيزة لقرار النقض ولا للفقرة الحكمية التي ادت الى رد الدعوى
نتيجة للقول بالقضية المحكمة
وحيث ان القرار المطعون فيه امام هذه المحكمة والذي اعتبر ان ما ورد في
القرار التمييزي تاريخ 6/2/1959 قد بت نهائيا بعدم صحة العقد القائم بين
الفريقين هو فاقد الاساس القانوني بقوله بان العقد كان السبب الضروري
الثاني لقرار النقض ان السبب الاول وهو القضية المحكمة هو سند كاف لقرار
النقض وللفقرة الحكمية التي تستقيم مع هذا السبب الاول
وحيث يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه