29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2001
- التاريخ
- 29/03/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع فيما خص قرار مجلس العمل التحكيمي بصرف الاجير من الخدمة ومدى رقابة محكمة التمييز على قراره هذا
-
حيث ان
المدعي المميز عليه - ادلى بداية بان خدمته لدى منشآت النفط في طرابلس
قد انتهت بتاريخ 30/6/1991 حيث بلغ السن القانونية اي ال 65 عاما فقبض
تعويضات خدمته السابقة ووقع على ابراء بتاريخ 8/7/1991 الا انه تعاقد مع
القيمين على المنشآت ابتداء من 1/7/1991 حتى 31/12/1992 وطبقت على هذا
العقد الشروط والاحكام التي كانت ترعى علاقته بالمنشآت قبل بلوغه السن
القانونية
وحيث ان القرار المطعون فيه اورد في الصفحة السابقة منه انه تبين ان
المدعي طلب صرفه من الخدمة بناء على طلب المدعى عليها بموجب القرار 17/2
سنة 1977 بدليل انه لو اراد ان يستقيل فعلا لما عاد والتحق بالعمل مجددا
لدى المدعى عليها واستمرت فترة عمله حوالي تسع سنوات
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي عندما اعتبر قراره المطعون فيه ان المدعي
صرف من الخدمة بموجب القرار رقم 17/2 وانه عاد والتحق بعمله لمدة تسع
سنوات تقريبا يكون قد استند الى وقائع مغلوطة ومشوهة خلافا لما هي ثابتة
في الاستحضار والاوراق والمستندات
وحيث ان تشويه الوقائع واستناد مجلس العمل التحكيمي الى هذه الوقائع
المشوهة للوصول الى النتيجة التي اقرها لجهة صرف "المدعي من الخدمة"
واستفادته من احكام نظام منافع الخدمة يجعل قراره مفتقرا الى الاساس
القانوني مما يفقد المحكمة العليا امكانية ممارسة حقها بالرقابة عليه
ومما يوجب نقضه سندا للفقرة 6 من المادة 708 اصول مدنية ومما يوجب ايضا
اعادة البحث في موضوع القضية
وحيث ان المدعي ادلى بداية انه بلغ سن انتهاء الخدمة اي ال 65 عاما
بتاريخ 30/6/1991 وقبض تعويضات خدمته السابقة ووقع على ابراء بتاريخ
8/7/1991 الا انه استمر في العمل لدى المنشآت حتى تاريخ 30/12/1992 بنفس
الشروط والاحكام التي كانت ترعى علاقته بالمنشآت قبل انتهاء سن خدمته
واستفاد من جميع احكام الانظمة الداخلية للاجراء بما فيها نظام منافع
نهاية الخدمة لعام 1954 والعقد الجماعي 1988 - 1989 وطلب ضم خدماته
السابقة الى خدماته اللاحقة واحتساب التعويض النهائي على اساس الاجر
الاخير الذي تقاضاه في المنشآت وذلك وفقا لنظام نهاية الخدمة لعام 1954
وحيث ان المدعي - المميز عليه - لم يطلب صرفه من الخدمة بموجب القرار
رقم 17/2 1977 بل على العكس يتبين من سند المخالصة والابراء الموقع منه
بتاريخ 9/7/1991 ان خدماته انهت بموجب انتهاء خدماته بتاريخ 31/6/1991
(اي لبلوغه السن القانونية)
وحيث ان حالة انتهاء الخدمات لبلوغ السن القانونية ترعاها المادة 55 من
قانون العمل وان المشترع اصدر القانون رقم 5/87 تاريخ 2/5/1987 الذي عدل
بموجبه احكام المادة 55 من قانون العمل وجعل انتهاء خضوع الاجير
اختياريا الى قانون العمل بالنسبة لتعويض صرفه عند بلوغه الستين مكتملة
والزاميا عند بلوغه الرابعة والستين اذا كان من فئة الاجراء غير
المنتسبين لفرع نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي ما لم يكن النظام
الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي ينصان على خلاف
ذلك
وحيث ان احدا من الفرقاء لم يأت على ذكر المادة 55 المذكورة آنفا فيقتضي
عملا بالمادة 373 فقرة 3 من قانون الاصول المدنية تكليف الفريقين تقديم
ملاحظاتهما بشأنها وبيان ما تضمنه النظام الداخلي او العقد الجماعي لجهة
الانهاء الحكمي للعمل او عدمه لبلوغ سن ال 65 من العمر
وحيث انه يقتضي ايضا تكليف الفريقين مناقشة مضمون ما ورد في الفقرة 8 من
المادة 2 من نظام منافع نهاية الخدمة تاريخ 1954