30/04/2001
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2001
- التاريخ
- 30/04/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط بدء مهلة الاستئناف للحكم الابتدائي
-
عن السبب التمييزي الاول مخالفة المادتين 642/643/ اصول
محاكمات مدنية
بما انه تحت هذا العنوان يدلي المميزون بان محضر ضبط المحاكمة لم يشر
الى اي تاريخ استحصلت المميز ضدها على الصورة طبق الاصل عن الحكم
البدائي الذي استأنفته وان استلام صورة مصدقة عن الحكم من القلم يعتبر
تبلغا له
وبما ان مجرد الاستحصال على صورة طبق الاصل عن حكم ما ليس من شأنه اطلاق
مهلة الطعن بالحكم لان مهلة الطعن لا تبدأژالا من تاريخ تبلغ المبلغ
اليه حسب منطوق المادة /616/ اصول مدنية.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم قيام المحكمة بتعليل قرارها
-
عن السبب التمييزي الثاني
مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والخطأ في تطبيق المادة 579 اصول مدنية
بما ان الدعوى ترمي الى اخلاء المميز عليها من ملك المميزين بسبب ان
اجارتها الموسمية قد انتهت
وبما ان المميز عليها لم تتمكن من ابراز اي عقد ايجار سنوي لاثباث ان
اجارتها للمسكن هي سنوية اذ ان كل سندات الايجار المبرزة من كلا الطرفين
هي موسمية
وبما ان المميز عليها لم تتمكن من ابراز اي ايصال يشير الى ان البدل
المدفوع يعود لايجار سنوي
وبما ان المميز عليها ازاء عقود الايجار الموسمية المبرزة لم تتمكن من
اظهار معالم النزاع الجدي الذي تتذرع به
وبما ان مفهوم النزاع الجدي ولئن كان لا يدخل ضمن الاوصاف القانونية
العامة القابلة لتحديد ايجابي شامل ودقيق يمكن المحكمة العليا النفاذ من
خلاله لاجراء رقابتها على الوصف الذي يعطيه قاضي الموضوع للوقائع الا
انه يبقى على محكمة الاستئناف حتى لا تعطل هذا الدور الرقابي ان تعين في
قرارها العناصر الواقعية التي تستند اليها لارساء الحل الذي توصلت اليه
بهذا الخصوص فاذا كانت هذه العناصر ناقصة او غير كافية او غير منتجة
تعرض القرار للنقض
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين مكمن النزاع الجدي في الدعوى وماهيته
وعناصره مكتفية ببعض العموميات وبعض الاستنتاجات لواقعات يمكن بالاستناد
اليها ترتيب نتائج من حيث الظاهر غير تلك التي اعتمدتها ولم تغلب ظاهر
الحق على ظاهر الواقع المتذرع به فتكون بذلك قد خالفت احكام المادة
/579/ اصول محاكمات مدنية وينقض قرارها لهذا السبب دونما حاجة للبحث في
سائر الاسباب المثارة كونه فاقد الاساس القانوني
وبما ان الدعوى باتت جاهزة للحكم في المرحلة الاستئنافية ويتعين بعد
قبول الاستئناف شكلا لعدم الطعن بهذه النقطة الحكم برد الاستئناف وتصديق
الحكم الابتدائي لعدم تمكن المستأنفة من ضحد مضمون سندات الايجار
الموسمية المبرزة بدليل مقبول الامر الذي يحتم اعتبار حسب ظاهر الحال ان
الايجارة موسمية وانه بعد انقضاء اجلها يصبح الاشغال دون مسوغ شرعي يختص
القضاء المستعجل بوضع حد له