الأحكام

24/04/2001

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
عواد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اعتبار دعوى الخلاف على ملكية عقار تختلف عن دعوى ازالة الشيوع

-

وبما ان المحكمة الناظرة بازالة الشيوع اكدت عدم

صلاحيتها للبت بالنزاع الحاضر المتعلق بملكية الطابقين العلويين في

العقار رقم /82/ وبالنفقات التي يطلبها المميز

وبما ان موضوع هذه الدعوى يتعلق بنزاع على ملكية الطابقين الاول والثاني

وبالنفقات التي يدعي المميز انه دفعها لتأهيل البناء موضوع النزاع

ويختلف بالتالي عن دعوى ازالة الشيوع ولو اعتمدت فيها المحكمة قيود

السجل العقاري فلا يوجد بالتالي مانع قانوني يحول دون اشتراك رئيس

الهيئة التي فصلت دعوى ازالة الشيوع في البت بالنزاع الحاضر

وبما ان السبب الاول يكون بالتالي مستوجبا الرد

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب تطبيق القانون

-

عن السببين الثاني والثالث:

وبما ان المستأنف - المميز - الذي اعتبر في الاستحضار الاستئنافي انه لا

حاجة لتطبيق احكام المادة /13/ من القرار 188/26 لكون البيع الذي اجراه

والده يتناول الطابقين السفلي والارضي دون الطابقين العلويين عاد فطلب

ضمن لائحة قدمها بتاريخ 21/1/2000 تطبيق الاحكام المنوه عنها

وبما ان المطالبة بتطبيق احكام المادة/13/ من القرار رقم /188/ يشكل

مخالفة لاحكام الفقرة /9/ من المادة /537/ أ م م مما يوجب نقض القرار

المميز لجهة النزاع حول ملكية الطابقين العلويين

وبما ان نقض القرار المطعون فيه للسبب المبين في ما تقدم يؤثر على

التعويض الذي يطلبه المميز مما يجعل النقض شاملا القرار المطعون فيه

برمته