الأحكام

23/05/2000

تمييز مدني حكم رقم : 87 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
87/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه

-

حيث ان

المميز يدلي من بين اسباب التمييز بفقدان الاساس القانوني للقرار

المطعون فيه مخالفا بذلك احكام الفقرة السادسة من المادة 708 أ م م ذلك

ان القرار المذكور قد بنى على الفرضيات افتراض وجود اشارة دعوى المستأنف

على الصحيفة العينية للعقار في حين انه اهمل الحقائق الثابتة في الملف

وحيث ان القرار المميز يرتكز في مجمل حيثياته الى مراحل اقامة المميز

عليه دعوى بوجه المالكين الاصيلين من اجل الزامهم بتسجيل الشقة على اسمه

والى ارسال التبليغ الى امين السجل العقاري الذي كان عليه تبعا للمفروض

قانونا تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار مما يعني انه يفترض ان تكون

هذه الاشارة موجودة عند حصول التسجيل على اسم المميز والى انعدام حق

امين السجل برفع اشارة الدعوى من تلقاء نفسه وانما بناء على قرار قضائي

معاكس ليصل القرار المميز في النتيجة الى القول بوجود نزاع جدي

وحيث ان المخالفات المنسوبة الى امين السجل العقار في حال صحتها بما

فيها عدم وضعه الاشارة العائدة للدعوى المذكورة اعلاه في حينه او ترقين

هذه الاشارة بدون امر قضائي ليس من شأنها ان تؤثر على حق المشتري

استنادا الى قيود السجل العقاري امر قضائي ليس من شأنها ان تؤثر على حق

المشتري استنادا الى قيود السجل العقاري الخالية من وجود هذه الدعوى

وتبقى مسألة وجود المخالفات المدلى بها وتأثيرها محصورة بين المتضرر

منها والجهة الادارية المسؤولة فلا يصح القول بانه كان يفترض ان تكون

اشارة الدعوى موجودة على صحيفة العقار وترتيب نتائج تمس بحق المشتري

استنادا الى قيود السجل العقاري

وحيث يكون القرار المميز قد اعتمد اسبابا غير كافية لاسناد الحل

القانوني المقرر فيه مما يجعله فاقدا الاساس القانوني سندا لاحكام

الفقرة السادسة من المادة 708 أ م م ومستوجبا بالتالي النقض دون حاجة

لبحث سائر الاسباب المدلى بها

- مفهوم التعدي الذي يعطي الصلاحية لقاضي العجلة ومدى انطباقه على حالة الشاري الشي يشغل العقار

-

وحيث ان الدعوى في مرحلتها الاستئنافية جاهزة للحكم

وحيث لا خلاف على ان دخول الجهة المميز عليها الشقة قد تم بشكل مشروع

وبواسطة المالك الاصلي تبعا لعقد البيع الموقع معه وكذلك اقامة الجهة

المذكورة من الشقة

وحيث لجهة استمرار المميز عليها في الاشغال بعد شراء المميز للشقة

وتسجيلها في السجل العقاري فان وجود المشتري في الشقة بتاريخ حصول البيع

اللاحق وقبل هذا التاريخ وما قد ينتج عنه من امكانية علم المشتري بوضع

العقار المبيع بهذا التاريخ اضافة الى وجود شكاوى ودعاوى متعددة بين

مختلف الفرقاء المالك الاصلي ومشتري الشقة الثاني - المميز - وبين

المميز عليها والمالك الاصلي وبغض النظر عن عدم اقترانها بنتائج بتاريخ

حصول النزاع الحالي فان كل ذلك من شأنه ان يؤدي الى عدم اقتران اشغال

المميز عليها للشقة بوضع التعدي الواضح او اتصافه بهذه الصفة مما ينفي

اختصاص القضاء المستعجل وبالتالي فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى