25/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/2000
- التاريخ
- 25/04/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم التطرق الى موضوع النزاع من قبل الحكم وهو حق اشغال العقار
-
حيث ان المميز
يأخذ على القرار المطعون فيه انه رفع يده عن النظر في النزاع مرتكزا في
ذلك الى اسباب غير كافية بعد ان سبق له واكد حق المميز في اشغال الفسحة
موضوع النزاع مما كان يفرض عليه حفظ اختصاصه
وحيث ان مفهوم النزاع الجدي ولئنكان لا يدخل ضمن الاوصاف القانونية
العامة القابلة لتحديد ايجابي شامل ودقيق يمكن للمحكمة العليا النفاذ من
خلاله لاجراء رقابتها على الوصف الذي يعطيه قاضي الموضوع للوقائع الا
انه يبقى على محكمة الاستئناف حتى لا يتعطل هذا الدور الرقابي ان تعين
في قرارها العناصر الواقعية التي تستند اليها لارساء الحل الذي توصلت
اليه بهذا الخصوص فاذا كانت هذه العناصر ناقصة او غير كافية منتهية تعرض
القرار للنقض
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اكد حق المميز في اشغال الفسحة
المتنازع عليها بالاستناد الى عقد ايجار سابق جدي مع المالك البائع والى
عقود لاحقة تمت مع المالكين المشتريين ومنها عقد شراء القسم 6 الذي تم
لمصلحة المميز والذي ذكر فيه ان له حق على الفسحة المذكورة فضلا عن عقد
الافراز الذي اجتهد حق المميز على الفسحة والذي اشترى مالكو الاقسام
المختلفة جميعا على اساسه بعد ان اكد كل ذلك انتهى الى اعلان عدم اختصاص
القضاء المستعجل للبت بطلب المميز الرامي الى رفع التعدي عن الفسحة ان
هذه الاتفاقات لا تقبل التنفيذ لعدم قانونيتها مما يعطل موافقة باقي
المالكين عليها ودون ان يتطرق الى موضوع النزاع الذي يتمثل بحق الاشغال
ولا يدور حول حق الملكية فيكون القرار قد جاء فاقدا الاساس القانوني اذ
ان ما استند اليه لا يفضي لتبرير الحل الذي توصل اليه ويكون قد خالف
المادة 579 أ م م اذ اعطى النزاع وصف النزاع الجدي الذي اتفق مع وصفه
الحقيقي فيتعين نقضه لهذين السببين دونما حاجة للوصول في بحث باقي
الاسباب
في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
حيث ان هذه الدعوى جاهزة للفصل مباشرة
وحيث انه وفي ضوء ما ذكر اعلاه يكون حق المميز في اشغال القسمة موضوع
النزاع واضح وثابت واكيد وهو حق يسري على مالكي الاقسام وفقا لظاهر
الحال اذ انهم اشتروا بالاستناد الى الافراز الذي اشار الى حق المستأنف
عليه الحصري على الفسحة المذكورة وكانوا عالمين بالاشغال لان واقعة كان
قائما فعلا وقد وضع حد له لم يتصرف لاحق يعتبره المميز تعديا على
المشروع اذ تم دون استصدار قرار قضائي (مادة 579 فقرة 2)
وحيث ان فرز هذه القسمة عن باقي العقار ويحولها على اسمه اذا كان امرا
غير ممكن قانونا فان ذلك لا يؤثر على حق المدعي في الانتفاع المستقل بها
ويبقى بامكانه استبدال حق عيني كامل وهو حق الملكية كحق ناقص وهو حق
الانتفاع وفقا لظاهر الحال فيكون القرار الابتدائي في ما انتهى اليه
مستوجبا التصديق من حيث النتيجة التي وصل اليها من الزام المدعى عليها
المستأنف باخلاء الفسحة موضوع هذا النزاع وبوقف تعديهما عليها
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى سيما ذلك التي فصلت
نهائيا من قبل محكمة الاستئناف ولم تكن موضع طعن فانبرم القرار في ما
يتعلق بها