04/05/2000
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/2000
- التاريخ
- 04/05/2000
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والتناقض في التعليل
-
عن السبب الاول بفرعه الثاني (فقدان التعليل)
والسبب الثالث (التناقض في التعليل المؤدي لانعدام التعليل)
حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه رد طلبها الرامي الى
تسليم مفاتيح المنافع المشتركة انطلاقا من انها لا تشغل القسمين 14 و15
في حين انها كانت قد ركزت طلبها بهذا الشأن على اشغالها القسمين 16 و17
وتعيب عليه انه ناقض نفسه بنفسه عندما ارتكز على واقعة اشغال المشتري
للقسمين 15/15 لرد طلبها بصفتها مالكا بتسلم المفاتيح في حين انه ارتكز
على الملكية المسجلة لرد طلبها برفع التعدي عن الموقفين العائدين
للقسمين 16 و17 معتبرا ان اشغالها لهما لا يبرر هذا الطلب الذي يعود
للمالك المسجل وحده حق تقديمه
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين بالفعل انه اهمل الرد على
طلب تسليم المفاتيح المسند الى حق المميزة في تملك واشغال القسمين 16
و17 مكتفيا بالقول ان اشغال المشتري غير المسجل للقسمين 14 و15 يبرر رد
طلب المدعية المميزة بهذا الخصوص في حين ان المميزة كان قد كررت طلباتها
الابتدائية في معرض الاستئناف واكدت انها تدعي مطالبة بتسليم المفاتيح
بالاستناد الى حقوقها في تملك واشغال الاقسام الاربعة فيكون القرار
الابتدائي قد جاء ناقص التعليل عندما بت الاستئناف الاصلي فيتعين نقضه
في الشق المتعلق بهذا الاستئناف اي بتسليم مفاتيح المنافع المشتركة
وحيث من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبين ايضا انه خلص الى رد طلب
المميزة بتسليمها المفاتيح على اعتبار ان هذا الحق يعود للشاغل دون
المالك المسجل اي المشتري ولم بسند غير مسجل في حين انه رد طلبها الرامي
الى رفع التعدي عن الموقفين العائدين للاقسام 16 و17 لان تسجيلهما على
اسم المميزة لم يتم نافيا ان يكون الاشغال كافيا للمطالبة بالحقوق
المشتركة فيكون قد وقع في تناقض بالنسبة لتعيين الاساس القانوني الذي
يجب ان تتبين عليه عملية التسليم اذ يؤكد في الوقت ذاته انها تعود
للاشغال ثم ينفيها كصفة ملازمة له ومن شأن هذا التناقض ان يرقد الاساس
الذي بني عليه القرار وهو يوازي بالتالي انعدام التعليل الذي يجعل
القرار باطلا برمته وفي شقيه موضوع الاستئنافين الاصلي والتبعي
- مدى حق جمعية المالكين في استلام مفاتيح الاقسام المشتركة بالرغم من عدم تسجيل الحقوق العينية
-
حيث يتحصل من الرجوع الى
سندات التنازل والتوكيل غير القابل للعزل الصادرة عن جميع المالكين ان
هؤلاء قد اجازوا للبائع المالك الاساسي تسوية المخالفة الواقعية في فسحة
الاعمدة مع حق تشييدها وتشييد بناء عليها وانهم من اجل ذلك قد وكلوا
وفوضوا الاستاذ سليمان حداد بالقيام بجميع الاجراءات اللازمة للاستحصال
على ترخيص قانوني بالبناء في الاعمدة ولاجراء تسوية للبناء في حال كان
البناء في الاعمدة مخالفا وتوقيع طلبات الترخيص والتسوية وتعديل معاملات
وخرائط الافراز ونظام الملكية المشتركة وتعديل الحقوق المشتركة او 2 و3
وتوقيع عقد الانشاءات والافراز الى حقوق مختلفة وكالة غير قابلة للعزل
لتعلق حق الغير فيها
وحيث يتحصل ايضا من الرجوع الى الاوراق ان الوكيل المذكور قام فعلا
بتسوية المخالفة الحاصلة واستحصل بالاستناد الى هذه التسوية على رخصة
بناء لتسكير شقتين في فسحة الاعمدة وقد قام بانجاز التطبيقات الداخلية
في الشقتين كما ان المستأنف عليها قامت بوضع وتسجيل محضر عقد الانشاءات
الجديدة وفرزها الى قسمين اعطي الرقمين 16 و17 وقد سجل محضر عقد
الانشاءات والفرز في امانة السجل احتياطيا مع لااشارة الى ان مجلس
الشورى الذي كان ينظر في طلب يرمي الى وقف تنفيذ رخصة الاسكان قد رد طلب
وقف التنفيذ
وحيث ان عدم تسجيل الحقوق العينية ليس من شانه منع المتعاقدين من ممارسة
حقوقهم ودعاويهم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم (المادة 11 من
القرار 188) وهذه القيود تنشىء على عاتق المالكين المتنازلين التزاما
شخصيا بتنفيذ ما تشتمل عليه من تعهدات سيما موجب التسليم الذي يشمل
الشيء وملحقاته بعقود للمستأنف عليها التي اصبحت شاغلة لهذين القسمين
طالما انه لم يصدر قرار يقضي بازالتهما ان تطالب جمعية المالكين
بتسليمها مفاتيح الاماكن التي تحفظ فيها ساعات الكهرباء والمولد وخزانات
المياه وهي تدخل ضمن المنافع الاساسية التي تمكن الشاغل من استلام
القسم المتنازل له عنه استلاما فعليا ويكون الحكم الابتدائي في ما انتهى
اليه بهذا الخصوص مستوجبا التصديق فيرد الاستئناف الاصلي
- مدى اختصاص قاضي العجلة في تفسير العقود ونوايا الفرقاء
-
حيث ان المطالبة الرامية الى تسليم المدعية مفاتيح الاماكن
المخصصة للمنافع المشتركة اذا كانت خالية من اي نزاع جدي لانه لا يمكن
تصور وجود حق بالاشغال ثابت وفقا لظاهر الحال الناتج عن التنازلات دونها
الا ان المطالبة برفع التعدي عن مواقف السيارات المخصصة للقسمين
المتنازل عنهما 16 و17 تبقى مردودة لان التنازل المذكور لا يفيد
بالضرورة تنازلا عن المواقف المخصصة لمالكي الاقسام المختلفة ولان تحديد
نطاق العقد لهذه الجهة ومدى شموليته انما يحتاج الى تفسيره والدخول في
نوايا الفرقاء واستجلائها وهي امور تخرج عن دائرة اختصاص القضاء
المستعجل وتمس الموضوع فيكون الحكم الابتدائي اذ انتهى الى رد الدعوى في
شقها المتعلق بهذا الخصوص واقعا في محله ومستوجبا التصديق على الاقل من
حيث النتيجة التي وصل اليها