11/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2000
- التاريخ
- 11/04/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب ومدى امكانية اعتماد تشويه الوقائع كسبب اضافي للنقض
-
عن مجمل الاسباب المدلى بها
حيث ان المميز يعتبر ان ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة تحديد
مسؤولية المميز ضده بالنسبة لتنفيذ موجباته التعاقدية جاء في محله الا
ان رفع مقدار التعويض من قبل محكمة الاستئناف المتعلق برصيد ثمن المبيع
جاء مخالفا للقانون في تطبيقه وتفسيره وادى الى الحكم بما لم يدع به
المميز ضده ما افقد القرار المطعون فيه الاساس القانوني مشوها الوقائع
حيث انه ورد في محضر المحاكمة الاستئنافية وفي جلسة 17/4/1996 التي عقدت
برئاسة المستشار المنتدب سمير مطر ما يلي:
"حضر الفريقان بالذات والاستاذ سعيد غزيري عن المستأنف والاستاذ محمد
ناصر عن المستأنف عليه وجرت المداولة بموضوع تقريب وجهات النظر من
النقطة التي كانت قد وصلت اليها قبل ختام المحاكمة"
صرح الاستاذ محمد ناصر بموافقة موكله:"بانه يوافق على الطرح الذي عرضه
المستشار اي ان يدفع احد الفريقين للآخر مبلغ عشر الاف دولار ويحتفظ
بالشقة ويترك للجهة المحاذية انتقاء الحل الذي يريد اعتماده"
"رد السيد خريس ووكيله بانه ابداء منهما لحسن النية فانهما بوافقان على
دفع مبلغ عشر آلاف دولار انما على اساس انهاء الموضوع وعلى ان تكون
الشقة شاغرة وهنا تبين ان التوفيق متعذر وعلى هذا الاساس ختم المحضر"
وحيث انه بعد هذه الجلسة قدم خضر خريس - المميز ذده - لائحة جاء فيها ان
مساعي التوفيق لم تؤت ثمارها بسبب تعنت المستأنف عليه - المميز - ورفضه
للعرض الذي تقدم به حضرة المستشار والعرض الذي تقدم به المستأنف وكرر
اقواله ثم قدم احمد حمود - المميز - بتاريخ 23/4/1996 لائحة جوابية كرر
فيها اقواله السابقة ثم تعليقا على استجواب شاهدة بتاريخ 25/5/1996 ثم
مذكرة في 6/6/1996 كرر فيها اقواله وقد ختمت المحاكمة بتاريخ 30/5/1996
وطلب كل فريق في هذه الجلسة رد ما جاء في لائحة خصمه الاخيرة وكرر
اقواله
وحيث تبين ان موافقة المميز على الاقتراح الذي تقدم به المستشار المنتدب
برفع قيمة رصيد ثمن المبيع جرى اثناء جلسة مخصصة لتقريب وجهات النظر بين
الفريقين اي بمناسبة مسعى صلح بينهما ولذلك عندما رفض المميز عليه
الاقتراح المشار اليه اثبت المستشار المنتدب ان التوفيق بين الخصوم
متعذر وختم على اثر ذلك محضر الجلسة
وحيث انه بعد فشل مساعي الصلح عاد الفريقان الى تبادل اللوائح واستكمال
الدفاع كل منهما بوجه الاخر وقد اكد المميز عليه في اللائحة المقدمة منه
بتاريخ 30/5/1996 ان مساعي الصلح قد فشلت ناسبا ذلك الى تعنت المميز
وحيث تبين ان محكمة الاستئناف استندت الى موقف المستأنف عليه - المميز -
في الجلسة التي انعقدت برئاسة المستشار المنتدب وذلك خلافا للغاية التي
توخاها من تركه الامر للمحكمة الا وهي انهاء النزاع صلحا طالما ان
الجلسة التي حدد خلالها هذا التصريح كانت مخصصة للمصالحة بين الفريقين
وثد اثبت المستشار المنتدب فشل هذه المساعي في محضر الجلسة المشار اليها
وقد استمرت الخصومة بين الفريقين كما هو مبين اعلاه على اثر عدم بلوغ
جلسة المصالحة غايتها
فيكون القرار المطعون فيه قد شوه تصريح المميز امام المستشار المنتدب
مناقضا المعنى الذي يجب ان يعطى لهذا التصريح متجاوزا مطالب الفريقين
وحاكما بما لم يطلبه الخصوم وفقا لما جاء في الاستحاضر واللوائح ويقتضي
بالتالي بالاستناد الى الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 708 من
الاصول المدنية نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للشق الذي تناوله
التمييز والمتعلق برصيد ثمن المبيع
وحيث ان المميز ذكر في استدعاء النقض من الاسباب المدلى بها البند
الخامس من المادة 708 من الاصول المدنية المتعلق بما لم يطلبه الخصوم
وحيث وان ذكر المميز ايضا البند السادس من المادة المشار اليها والمتعلق
بفقدان الاساس القانوني الا انه جمع تحت السبب الثالث من استدعاء
التمييز فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائه ويمكن الاخذ بهذا السبب
الاخير كسبب اضافي للنقض