11/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2000
- التاريخ
- 11/04/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب ومدى امكانية اعتماد تشويه الوقائع كسبب اضافي للنقض
-
حيث ان المميز يعتبر
ان ما قضى به القرار المطعون فيه لجهة رد طلب الغاء عقد البيع وتسجيل
الشقة التي اشتراها من المميز ضده على اسمه - اي المميز - جاء في محله
القانوني واقتصر طلب النقض على المبلغ المحدد كرصيد لثمن المبيع معتبرا
ان القرار المميز جاء لهذه الجهة حاكما بما لم يطلبه المميز ضده وفاقدا
الاساس القانوني ومشوها الوقائع
وحيث انه ورد في محضر جلسة 17/4/1996 برئاسة المستشار المنتدب سمير مطر
ما يلي:
حضر الفريقان صرح الاستاذ غزيري بان موكله اثباتا منه لحسن نيته مستعد
ان يدفع مبلغ عشرة الاف دولار على ان يستلم الشقة فارغة وخالية من اي
شاغل
صرح المستأنف عليه - المميز - بانه لا يوافق على عرض الجهة المستأنفة -
المميز ضده - وهو مستعد ان يدفع اربعة آلاف دولار لقاء التفرغ له عن
الشقة بحالتها الحاضرة اي مؤجرة
وذكر المستشار المنتدب في نهاية محضر هذه الجلسة بان مساعي الصلح لم
تتوصل الى حل يوافق عليه الفريقان وبالنظر لتباعد المواقف تقرر اعتبار
مهمة التوفيق منتهية عند هذا الحد وايداع الملف المحكمة لمتابعة النظر
به
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه في الجلسة التي عقدت برئاسة
المستشار المنتدب السيد سمير مطر اعلن المستانف عليه - المميز -
استعداده لدفع اربعة آلاف دولار لقاء التفرغ له عن الشقة بحالتها
الحاضرة اي مؤجرة وبالاستناد الى موقف المميز عدلت قيمة رصيد المبيع
وحيث تبين ان الاقتراح الذي تقدم به المميز يدفع اربعة الاف دولار
اميركي لقاء التفرغ له عن الشقة موضوع النزاع جرى اثناء جلسة مخصصة
للمصالحة بين لافريقين وعندما لم يتم التوافق على هذا الاقتراح اثبت
المستشار المنتدب فشل مساعي الصلح واحال الاوراق الى هيئة المحكمة
لمتابعة النظر بالنزاع
وحيث انه بعد الجلسة المشار اليها تابع الخصوم تقديم دفاعهم فتقدم
المستأنف - المميز ضده - بلائحة تعليقا على استجواب شاهد ذكر فيها -
الصفحة الخامسة من اللائحة المقدمة بتاريخ 30/5/1996 ان مساعي التوفيق
لم تؤت ثمارها بسبب تعنت المستأنف عليه وكرر دفاعه وقد تقدم المستأنف
عليه - المميز - بلائحة بتاريخ 30/5/1996 تعليقا على استجواب شاهدة وكرر
في خاتمتها اقواله وتقدم بتاريخ 6/6/1996 بمذكرة كرر فيها ايضا اقواله
وحيث ان محكمة الاستئناف استندت الى اقتراح المميز في جلسة المصالحة
خلافا للغاية التي توخاها من اقتراحه الا وهي انهاء النزاع صلحا طالما
ان الجلسة التي صدر خلالها هذا الاقتراح كانت مخصصة للمصالحة والتي لم
تتم كما اثبت ذلك المستشار المنتدب في ذات الجلسة
وحيث يكون القرار المطعون فيه قد شوه المعنى الواجب اعطاءه لتصريح
المميز مناقضا ما قصده هذا الاخير بهذا الخصوص متجاوزا مطالب الفريقين
وحاكما بما لم يطلبه الخصوم والمطالب تحدد في الاستحضار واللوائح على ما
تنص عليه المادة من الاصول المدنية
ويقتضي بالتالي بالاستناد الى الفقرتين الخامسة والسابعة من المادة 708
من الاصول المدنية نقض القرار المطعون فيه بالنسبة الى الشق الذي تناوله
التمييز والمتعلق برصيد ثمن المبيع
وحيث ان المميز ذكر في استدعاء النقض البند الخامس من المادة 708 من
الاصول المدنية المتعلق بالحكم بما لم يطلبه الخصوم
وحيث وان طلب المميز نقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى البند السادس
من المادة 708 من الاصول المدنية والمتعلق بفقدان الاساس القانوني الا
انه جمع تحت هذا السبب من استدعاء التمييز فقدان الاساس القانوني وتشويه
الوقائع ويمكن الاخذ بهذا السبب الاخير كسبب اضافي للنقض