الأحكام

12/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/1997
التاريخ
12/02/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقدير الوقائع والادلة يعود لمحكمة الاساس

-

حيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه لم يعتمد اقوال المتهم غسان صقر كدليل كاف بحد ذاته لتجريم هدار زعيتر بل ان قناعة المحكمة بالتجريم تكونت وتعززت بادلة وقرائن اخرى عددتها وحددتها وتوسعت في بحثها ومنها قرينة فرار هذا المتهم ومضمون الحكمين المبرزة صورتيهما وتقرير مكتب مكافحة المخدرات الذي يظهر وجود اربعة عشر اسبقية بجرم الاتجار بالمخدرات بحق هذا المتهم. وحيث ان تقدير الوقائع والادلة, ودون تشويه يعود امره الى محكمة الاساس وحدها ولا يخضع بالتالي الى رقابة محكمة التمييز.

- اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام يمس بحق الدفاع

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بانه لم يتبلغ قرار الاتهام مما يشكل مخالفة لنص المادة 268 من الاصول الجزائية. وحيث انه ليس ما يفيد في اوراق الدعوى ان مستدعي النقض قد تبلغ بعد توقيفه او قبل ذلك او بعد استجوابه تمهيديا قرار الاتهام القاضي باحالته الى محكمة الجنايات كي يتسنى له معرفة ماهية الجرائم المسندة اليه والادلة المعتمدة, وبالتالي تهيئة وسائل دفاعه. وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام, وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال, فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من الاصول الجزائية تقضي الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام.