الأحكام

21/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/1997
التاريخ
21/05/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- جريمة القتل العمدي لاستمرار العلاقة الجنسية مع زوجة المغدور

-

وحيث يستفاد من تسلسل هذه الوقائع ان المتهم لم يعد يجد حلا لاستمرار علاقته الجنسية بزوجة المغدور الا بازاحة هذا الاخير من طريقه بالقضاء عليه, وانه من اوائل شباط وحتى الثاني عشر منه كان يخطط ويحضر بهدوء وروية لتنفيذ ما صمم عليه بحيث تمكن من استدراج المغدور الى الغرفة المحددة حيث اجهز عليه واخفى جثته في خزان المياه على سطح البناء المهجور. وحيث ان ما يعزز لا بل يؤكد هذا القول اعتبار المتهم على هذا العمل وخبرته فيه بحيث سبق له ان فكر وصمم 1976 على قتل المغدور علي بدير ونفذ ما صمم عليه بقتله بواسطة بلطة اثناء نومه وذلك لازاحته ايضا من طريقه وبغية الاستئثار بزوجته هدى علي صدقة التي كان قد اقام معها ايضا علاقات جنسية. وحيث, وبالمقابل, وتجاه ما يدعيه المتهم من انه كان في حالة الدفاع المشروع لدى قتله المغدور - باعتبار انه هدده بالسكين, يقتضي ابداء الملاحظتين التاليتين: 1- ان المتهم لم يذكر في افادته الاولية واقعة نقل المغدور لسكين وقت قتله. 2- ان المتهم الذي ذكر في افادته لدى قاضي التحقيق ان المغدور دخل عليه فجأة في غرفته وفورا شهر السكين وهدده بها, افاد لدى محكمة الجنايات ان المغدور واثناء تناولهما الطعام, سحب السكين التي كانت على الطاولة, وامام هذه المحكمة عاد ليقول ان السكين اتى بها المغدور وهدده بها للحصول على صور زوجته. وحيث ان تناقض المتهم في اقواله لجهة هذه الواقعة, بعد عدم ذكرها في افادته الاولى, يثبت عدم صحتها اصلا. وحيث تأسيسا على ما تقدم, فان فعل المتهم نزيه العبيد لجهة قتل المغدور محمد الططري عمدا يشكل جناية المادة 549 من قانون العقوبات بفقرتها الاولى.