12/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1997
- التاريخ
- 12/02/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- عيسى الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تأثير عدم تحليف اليمين للشاهد على صحة الشهادة
-
حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية (صفحة 25) ان المحكمة استمعت الى الرقيب علي قاسم القاق بصفة شاهد دون ثبوت تحليفه اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 298 من الاصول الجزائية. وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد على افادات الشهود كاحد ادلة الاثبات بحق المتهمين طالبي النقض. وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي بوجوب تحليف الشهود اليمين القانونية امام المحكمة قبل الادلاء بشهادتهم. وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة تقضي ببطلان شهادة من لم يحلف اليمين القانونية المحددة. وحيث ان شهادة الرقيب علي قاسم القاق امام محكمة الجنايات تكون بذلك باطلة. وحيث ان الحكم المطعون فيه والذي اعتمد على ادلة ثبت بطلان بعضها يكون بالتالي باطلا.