08/05/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/1997
- التاريخ
- 08/05/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- عيسى الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- لا عقوبة على المحاولة في الجنحة الا اذا نص القانون على ذلك.
-
حيث اسند الى طالب النقض جرم تصريف المسروق مع علمه بالامر سندا للمادة 221 من قانون العقوبات. وحيث من الثابت في التحقيق ان هذا الجرم لم يتحقق بل بقي في طور المحاولة كون الدراجة المسروقة قد ضبطت من السارق واعيدت الى صاحبها. وحيث, عطفا على ما جاء في قرار النقض الصادر بتاريخ 28/11/95 عن هذه المحكمة بالقضية الحاضرة, فان المادة 202 عقوبات تنص على ان لا يعاقب على المحاولة في الجنحة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وحيث ان لا نص على فعل محاولة بيع او تصريف المسروق.