الأحكام

29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/1997
التاريخ
29/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذا السبب, بتحريف الواقع وبمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بالنسبة للاستماع الى الشهود. وحيث يتبين من الصفحة الخامسة من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية انه تم صرف النظر عن جلب الشهود والاكتفاء بتلاوة افاداتهم علنا حيث تليت ووضعت موضع المناقشة العلنية. وحيث يتبين من الاوراق ان شهود الحق العام الذين نظموا محاضر التحقيقات الاولية لم يدلوا باية افادات لا امام قاضي التحقيق ولا امام الهيئة الاتهامية ولا امام محكمة الجنايات. وحيث, والحالة هذه, ان تقرير محكمة الجنايات تلاوة افادات الشهود, في حين انه لا توجد اية افادات لهؤلاء يشكل تحريفا للواقع وبالتالي مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة الذي يتعلق بالنظام العام ويقضي الى نقض الحكم المطعون فيه سيما وان هذا الحكم قد استند, للتجريم, الى التحقيقات المجراة في الدعوى.