الأحكام

12/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147/1997
التاريخ
12/06/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
نمور، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة من قبل محكمة الاحداث

-

حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب او تحت السبب الاول بان المحكمة التي صدر الحكم المطعون فيه عنها اعتمدت اوراق ومستندات لم تتل في المحاكمة ما يشكل خرقا لمبدأ شفوية المحاكمة يجر الى النقض. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد في التجريم في باب الادلة على الادعاء والاسقاط وعلى اقوال طالب التمييز في مراحل التحقيق, وعلى التحقيقات الاولية والاستنطاقية غير انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة لا سيما جلسة 18/4/96 وهي الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة واخذت القضية للحكم يتبين انه لم يصر الى تلاوة تلك الاوراق وبالطبع لم يصر الى وضعها قيد المناقشة العلنية. وحيث وان تكن احكام محكمة الاحداث لا تقبل التمييز الا في حالتي مخالفة القانون والخطأ في تفسيره كما نصت عليه المادة 31 من المرسوم 11983 , الا انه وبمقتضى المادة 32 منه يتوجب ان تجري المحاكمة وفقا للاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى,ژوقد اوجبت المادة 202 من الاصول الجزائية ان هذه الاصول تقضي بتلاوة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت. وحيث ان محكمة الاحداث تكون باغفالها هذه التلاوة قد خالفت نصا قانونيا صريحا, ما يعرض حكمها للابطال.