11/11/1993
شورى حكم رقم : 114 /1993
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 114/1993
- التاريخ
- 11/11/1993
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب مراعاتها في حال قيام الخبير باجراء الكشف فيما خص دعوة الفرقاء
-
بما ان المبادىء والقواعد التي تسود اصول المحاكمات توجب بحث كل واقعة بحضور الفرقاء بعد دعوتهم حسب الاصول لحضور الكشف. كما ان القواعد والمبادىء التي ترعى معاملات الخبرة المبينة في المادة 281 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول بتاريخه توجب دعوة الفرقاء لحضور الكشف وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان قانون الاستملاك اوجب عملا بالفقرة التاسعة من المادة العاشرة المعدلة العمل امام لجنة الاستملاك الاستئنافية بالاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وبما ان علم الجهة المستدعية فيما بعد ان كشفا قد اجرته اللجنة دون دعوتها لا يعني رضوخها لما قامت به اللجنة خلافا للاصول
- مدى حق مالك العقار المستملك الذي يشغله بتعويض الاستملاك وتعويض فرق البدل وفقدان الاستثمار وحق قاضي الاساس بالتقدير
-
وبما ان تقدير عناصر التعويض سواء المشار اليها في المادة 13 من قانون الاستملاك او التي ترى اللجنة تمحيصها يعود لقاضي الاساس ويخرج عن رقابة مرجع النقض وبما انه يقتضي التمييز بين صفة مالك العقار وبين كون هذا المالك يشغل ارضه بواسطة مؤسسة تجارية بحيث يكون له كمالك عقار تعويض عن استملاك الارض كما يكون له كصاحب مؤسسة تجارية او صناعية الحق بالتعويض عن مختلف العناصر التي تدخل في هذه المؤسسة ومنها فرق البدل وفقدان الاستثمار
- الاصول الواجب اتباعها في حال نشر الدعوى استئنافا
-
وبما ان مرجع الاستئناف مقيد عند نشره للنزاع مجددا بالنظر في الاوجه والاسباب التي يعرضها الفرقاء ولا يحق له ان يتجاوزها للنقاط الاخرى التي لم يطعن الفرقاء بها امامه