الأحكام

02/11/1989

شورى حكم رقم : 29 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
29/1989
التاريخ
02/11/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ الموظف قرار ديوان المحاسبة المؤقت

-

بما ان قاعدة القرارين الموقت والنهائي لدى ديوان المحاسبة غايتها تأمين الطابع الوجاهي للمحاكمة لانه ضروري لكل قرار قضائي وبما ان قاعدة القرارين ابتكرت نظرا للطابع الوجاهي للمحاكمة الذي يجب ان يؤمن ضمن اطار اصول محاكمات خطية فلا تعقد جلسات علنية ولا يحق لصاحب العلاقة توضيح بعض نقاط ما نسب اليه شفهيا بل عليه او على وكيله تقديم لوائح خطية بكل الاسباب والملاحظات التي يريد الادلاء بها وبما انه ما دام انه اعتمد تبليغ المستدعي بالطريقة الاستثنائية وفق اصول المحاكمات المدنية فيقتضي بحث ما اذا كان اللجوء الى التبليغ الاستثنائي قم تم وفق الاصول وبما ان التبليغ هو من المعاملات الجوهرية في اصول المحاكمات المدنية والادارية اذ يترتب على حصوله بالصورة القانونية سريان المهل وسقوط الحقوق وطبيعة المحاكمة لمعرفة ما اذا سارت بصورة وجاهية ام غيابية وبما ان المستدعي لم يتبلغ القرارين الموقتين وفاقا للاصول اذ ان العنوان المطلوب ابلاغ المستدعي فيه ليس عنوانه الحقيقي او المختار اذ لم يعد موظفا في صيدا ولا في بيروت بعد ان صرف من الخدمة وبما ان الاصول المتبعة لتبليغ القرارين الموقتين تكون والحال هذه مشوبة بعيب جوهري ويكون التبليغ الاستثنائي للقرارين المذكورين باطلا وبما انه يقتضي نقض كل من القرارين المطعون فيهما لمخالفتهما الاصول والقانون