الأحكام

12/12/1989

شورى حكم رقم : 33 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
33/1989
التاريخ
12/12/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قرار منع المحاكمة على ملاحقة الموظف امام ديوان المحاسبة

-

بما ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق او عن الهيئة الاتهامية او قاضي الاحالة لا تتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه القضاء المدني او الاداري او ديوان المحاسبة اكانت هذه القرارات مبنية على عدم وجود وقائع مادية او على عدم وجود ادلة كافية او على الشك وبما ان قوة القضية المحكمة لا تنجم الا عن قرارات قاضي الحكم النزاعية لا عن قرارات المحققين وبما ان قرار منع المحاكمة الذي يدلي المستدعي به لا يحول دون ممارسة ديوان المحاسبة رقابته بصورة مباشرة على الوقائع المنسوبة له فلا يؤلف لذاته سببا للقول ان القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني لمخالفته قوة القضية المحكمة

- رقابة ديوان المحاسبة على الموظف الذي يتولى ادارة الاموال العامة

-

وبما ان هذه الوظيفة القضائية كما نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 الذي كان سائدا عند صدور القرار المطعون فيه وتقديم هذه المراجعة تنحصر بالرقابة على الحسابات وعلى كل من يتولى ادارة الاموال العمومية وبما ان هذه الصلاحية القضائية هي صلاحية استثنائية خاصة ويجب تطبيقها حصرا على ما شرعت له دون ان يجوز تطبيقها على سبيل القياس وبما ان حدود صفة الموظف في خضوعه لهذه الرقابة تقف عند تولي ادارة الاموال العمومية ولا تتعداها الى اعمال من لا يقوم بهذه الولاية وبما ان العبرة في التحديد ليست للوظيفة وانما هي للعمل الذي يقوم به الموظف ويعتبر من ادارة الاعمال العمومية ويخضع لرقابة الديوان كل عمل يدخل في احدى الفئات المذكورة اعلاه وبما ان كل موظف يقوم بالاعمال المذكورة اعلاه حتى ولو كان موظفا اداريا صرف يخضع لعمله لهذه الرقابة القضائية لديوان المحاسبة