الأحكام

10/02/1992

شورى حكم رقم : 51 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
51/1992
التاريخ
10/02/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص باحالة المساعد القضائي على المجلس التأديبي وشروط الطعن بقرار الاحالة على مدى.

-

اما انه على فرض ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يشكل قرارا قضائيا صادرا عن سلطة ادارية ذات صفة قضائية بل يشكل عملا تمهيديا اداريا كما تزعم الدولة في لوائحها فانه من المسلم به ان تلك الاعمال التمهيدية (Actes preparatoires) لا تقبل مبدئيا الطعن الا ضمن الطعن في القرار التأديبي - اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شل اعمال المجالس التأديبية - غير انه يمكن في حالة خاصة الطعن في التدابير والاعمال التمهيدية اذا كانت مشوبة بعيب خاص بها وتؤلف عملا منفصلا (Acte detachable) كصدور تلك الاعمال عن مرجع غير صالح وبما ان المستدعي يدلي بالفعل بان قرار الاحالة على المجلس التأديبي العام المطعون فيه اتخذ من قبل مرجع غير صالح بسبب انه يخضع بصفته مساعدا قضائيا للتفتيش القضائي وليس للتفتيش المركزي وبما ان المادة 9 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 المتعلق بنظام المساعدين القضائيين والذي كان سائدا عند صدور قرار الاحالة المطعون فيه نصت على انه "يحال الكاتب على المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او من رئيس هيئة التفتيش القضائي وبما ان المادة 3 فقرتها الاولى من المرسوم رقم 7236 تاريخ 8 ايار 1967 المتعلق بنظام المجلس التأديبي العام للموظفين تنص على ما يلي: "تجري الاحالة على المجلس وفاقا لاحكام القوانين والانظمة المطبقة في الادارة التابع لها الموظف وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية والتنظيمية المذكورة اعلاه ان للتفتيش المالي التابع للتفتيش المركزي الحق في اجراء جميع التحقيقات المالية في القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام الخ... غير ان على التفتيش المالي ان يبلغ نتائج هذه التحقيقات الى المراجع المختصة في كل ادارة تابع لها الشخص الذي حقق معه لاتخاذ التدابير المقتضاة وفق القوانين والانظمة المرعية في كل ادارة وبما ان المستدعي وهو مساعد قضائي احيل على المجلس التأديبي العام من قبل هيئة التفتيش المركزي فيكون قرار الاحالة المطعون فيه قابلا للطعن لانه يؤلف عملا منفصلا (Acte detachable)لاتخاذه من قبل سلطة غير صالحة وبما انه يقتضي ابطال قرار الاحالة رقم 257 تاريخ 15/3/1967 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لاتخاذه من سلطة غير صالحة وبما ان المجلس التأديبي العام وضع يده في المراجعة الحاضرة بموجب قرار احالة صادر عن سلطة غير صالحة لمحاكمة المستدعي عن الاعمال المنسوبة اليه وبما انه يعود لمجلس شورى الدولة بوصفه المرجع القضائي الاعلى لمراقبة صحة الاعمال الادارية والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية امر النظر بقانونية قرارات المجلس التأديبي العام لعدم الصلاحية المطلقة وبما انه يقتضي والحال هذه نقض القرار المطعون فيه جزئيا لتجاهله نطاق تطبيق القانون وذلك فيما يتعلق بالمستدعي فقط.