الأحكام

15/12/1994

شورى حكم رقم : 152 /1994

المحكمة
شورى
الرقم
152/1994
التاريخ
15/12/1994
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تقيد المحاكم واللجان الادارية ذات الصفة القضائية بمضمون قرار النقض الصادر عن مجلس شورى الدولة لجهة امكانية نقض قرارها مجددا

-

بما ان بلدية بيروت تدلي بان المراجعة مستوجبة الرد شكلا لان النقض على النقض غير جائز وبما انه عملا باحكام المادة العاشرة فقرتها العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 تاريخ 30/11/1954 الساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه "اذا نقض مجلس شورى الدولة القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين محددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض" وبما ان المادة 120 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/9/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) تنص على انه "اذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس" وبما ان المحكمة او اللجنة الادارية ذات الصفة القضائية التي ينقض قرارها وتعاد اليها القضية للنظر فيها مجددا اذا هي لم تتقيد بما اقره مجلس الشورى تكون قد تجاهلت القضية المحكمة وعرضت قرارها للنقض لهذا السبب (قضايا رقم 14,260/5/82 حلاوى/الدولة) وبما انه والحالة ما تقدم فان القرار الصادر عن لجان الاستملاك الاستئنافية نتيجة صدور قرار النقض عن هذا المجلس يكون قابلا للنقض مجددا امامه لتمكينه من التثبت بان قاضي الاساس قد استخلص من الوقائع نتائجها القانونية وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة لا يستند الى اساس سليم وبالتالي مستوجبا الرد

- مفهوم فقدان التعليل المبرر لنقض القرار القضائي امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة يطلب من لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وبما ان القرار المطعون فيه تضمن القول وبما ان هذه اللجنة ترى بالنظر لموقع العقار من الحلقة التجارية وبعده عنها مسافة 15 م تقريبا وبالنظر لاسعار العقارات الرائجة في المنطقة قبل تنفيذ الاشغال وبعدها ان تحسينا لحق بثمن المتر المربع من ارض العقار قبل التنفيذ الاشغال وبعده... تزيد نسبته عن عشرة بالمئة من قيمة العقار وبما ان اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الاساس الواقعي والقانوني الذي استندت اليه لاعتماد تخمين اللجنة البدائية كي يتمكن هذا المجلس من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة وبما انه اذا كان تقدير الوقائع او تخمين العناصر يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه