03/10/1996
شورى حكم رقم : 7 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 7/1996
- التاريخ
- 03/10/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سبب النقض المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني فيما خص تعليل قرار تعويض الاستملاك وتحديده.
-
وبما ان قانون الاستملاك اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه لا يبين السند القانوني والواقعي الذي ارتكزت عليه لجنة الاستملاك في تقديرها التعويض, كي يتمكن هذا المجلس من مراقبة كيفية استنادها الى عناصر التقدير المختلفة ولا سيما لجهة التاريخ الذي اعتمدته في تخمين التعويض. وبما انه اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون. وبما ان خلو القرار المطعون فيه مما تقدم ذكره يجعله مشوبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان لجنة الاستملاك الاستئنافية بتخمينها التعويض بتاريخ صدور الحكم البدائي تكون قد خالفت القانون والاجتهاد. وبما ان قانون الاستملاك فرق بين المالكين واصحاب الحقوق وحدد القواعد الواجب اتباعها في تحديد التعويض لكل منهم. فالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 توجب تحديد قيمة العقارات او اجزائها والحقوق العينية العقارية المستملكة باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. في حين اعتبر الاجتهاد ان الحق بالتعويض العائد لاصحاب الحقوق, ينشأ بتاريخ تنفيذ الاستملاك. وبما ان القرار المطعون فيه, بتحديده التعويض بتاريخ صدور قرار اللجنة البدائية يكون في غير محله القانوني وبالتالي فاقدا السند القانوني والواقعي. وبما انه يقتضي نقض القرار المشار اليه لهذا السبب.