10/06/1971
شورى حكم رقم : 193 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 193/1971
- التاريخ
- 10/06/1971
- الرئيس
- كبريال خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الجرماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى رقابة القضاء على قرارات ديوان المحاسبة
-
وحيث انه يقتضي عرض اجوبة المستدعي على التهم المنسوبة له ومراجعة الملف لمعرفة ما اذا كانت هذه التهم ثابتة بحقه ام لا حيث ان سائر المخالفات المنسوبة للمستدعي وان كان بعضها صدر عنه عن حسن نية والبعض الآخر صدر عن موظفي السفارة فهذا لا يعفي السيد ر من المسؤولية المالية لانه كان على رأس السفارة وحيث ان القرارين المطعون فيهما جاءا من هذه الناحية في محلهما القانوني حيث ان المستدعي يدلي بان المخالفات المنسوبة له لا اساس لها من الصحة وان القرار المطعون فيه باستناده الى وقائع غير ثابتة يكون مستوجبا للنقض لانه اتخذ خلافا للقانون وحيث ان المادة 108 معطوفة على الفقرة 3 من المادة 98 من نظام مجلس الشورى تفتح باب النقض اذا اتخذ القرار المطعون فيه خلافا للقانون وحيث ان المادة 110 من النظام نفسه يحصر حق مجلس الشورى عندما ينظر في مراجعة نقض في التثبت بان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية وحيث ان المادة 110 المشار اليها تخول هذا المجلس الحق في مراجعة ملف القضية التي انبثق عنها القرار المطعون فيه لاستعراض المخالفات المنسوبة لطالب النقض حتى اذا تبين له بانها ثابتة بحقه كان القرار المطعون فيه صحيحا واذا تبين للمجلس بان التهم المذكورة غير ثابتة يكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض