الأحكام

08/04/1972

شورى حكم رقم : 117 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
117/1972
التاريخ
08/04/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تأثير العفو الخاص الذي تضمن اسقاط العقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبات الاصلية على امكانية استعادة الحقوق المدنية

-

حيث ان المستدعي السيد فؤاد عوض حكم بموجب حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 15/11/1963 بعقوبة الاعدام وان هذه العقوبة ابدلت بموجب المرسوم رقم 17652 بتاريخ 19/9/1964 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ثم صدر لصالحه عفو خاص بموجب المرسوم رقم 362 تاريخ 31/12/1970 الذي تضمن ما يلي: "المادة الاولى: اعفي فؤاد يوسف عوض من: 1- عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة موضوع القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 15/11/1963 والمرسوم رقم 17652 تاريخ 19/9/1964 2- عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 13/11/1970 3- التدابير الاحترازية والعقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبة الاصلية المحكوم بها بمقتضى الحكمين المذكورين او الناتجة عن هذين الحكمين" وحيث ان هذا المرسوم شمل كما هو واضح اعلاه العقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبة الاصلية وحيث انه يتبين من العودة لنص المادة 155 عقوبات ان هذه المادة لم تتعرض لمفعول مرسوم العفو الخاص عندما ينص صراحة على اسقاط العقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبة الاصلية وحيث ان الغرض من اعادة الاعتبار في الحالات المشار اليها في المادتين 159 و160 هو كما حددته المادة 161 عقوبات اسقاط "العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان الاهلية" وحيث ان الحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشيح هو من الحالات التي يشملها التجريد المدني الذي هو بدوره من العقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبة الاصلية وحيث ان اعادة الاعتبار بما فيها استعادة كامل الحقوق المدنية تتحقق كلما تضمن مرسوم العفو الخاص نصا صريحا باسقاط العقوبات الاضافية والفرعية الملازمة للعقوبات الاصلية دون الحاجة للحصول من القضاء على قرار قضائي باعادة الاعتبار وحيث ان عدم اعطاء وزارة الداخلية للمستدعي الوصل النهائي بنهاية الخمسة ايام من تاريخ تقديمه الترشيح يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الابطال