17/01/1972
شورى حكم رقم : 12 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 12/1972
- التاريخ
- 17/01/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مهلة تحديد تعويض الاستملاك
-
بما ان نص المادة 13 من المرسوم 11985 المثبت اعلاه وما سبقه في المادة 12 يثبت ان المشترع اللبناني توخى العجلة فوضع اصولا خاصة ابعدتها عن اتباع اصول الجلسات والمحاكمات وحتى عن الاصول المتبعة في الاستملاك المعجل المذكور في المادة 32 من قانون الاستملاك وبما ان هذه النية تبلورت في المادة 5 من المرسوم رقم 12305 الصادر في 20 آذار سنة 1963 انفاذا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 11985 التي تنص: على اللجان الخاصة ان تحدد تعويضات الاستملاك ضمن مهلة شهر ابتداء من تاريخ ايداعها الملفات المتعلقة بهذا الاستملاك - وكل تأخير يعاقب بحسم من تعويض المسؤول عنه يمكن ان يصل لغاية خمسين بالمئة منه من غير ان يحول ذلك دون العقوبات التأديبية التي تطبق بحق الموظفين العاملين لدى هذه اللجان وبما ان ما فرض لجهة تحديد المهلة لم يفرض تحت طائلة الابطال بل يفرض لحمل اللجان الخاصة على انجاز اعمالها بسرعة وضمن النطاق المعقول والمقبول بصدد كل قضية تعرض تحت طائلة معاقبة المتأخر فيكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق المرسوم 11985 والطعن مردودا
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند نقض قرار لجنة الاستملاك
-
وبما ان المادة 112 من المرسوم 119 فرضت على مجلس الشورى ان يتبع في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم المذكور وبما ان المادة 65 من هذا الفصل تنص: بعد ان يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى الا اذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد على انه يجب على المجلس ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد وبما ان المادة 12 من قانون الاستملاك حصرت مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها حتى في حال وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تاركة امر دفعه بعد صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة وبما ان اللجنة العليا لم تتقيد بما جاء في المادة 12 فيكون قرارها مستوجب النقض من قبل مجلس الشورى الذي اوجب عليه القانون ان يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها احد ولان ما اثاره مجلس تنفيذ المشاريع بصدد وجود القضية المحكمة بالنسبة للوحدة العقارية التي تشمل العقارين 773 و774 يعود امر الفصل به الى المحاكم المختصة لان حق مجلس الشورى ينحصر في التثبت من ان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية واوجب عليه اعادة القضية الى اللجنة لاجراء التخمين في حال نقض قرارها