الأحكام

14/02/1972

شورى حكم رقم : 12 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
12/1972
التاريخ
14/02/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة لالتزام الادارة بتنفيذ الاحكام القضائية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الزام البلدية بذات ما الزمها به الحكم المدني وبفائدة وبغرامة اكراهية وبالتعويض عن التأخير في التنفيذ وبما انه من الراهن الظاهر من الصورة المبرزة عن القرار الصادر عن محكمة التمييز انه قد حكم على بلدية صيدا بان تدفع للجهة المستدعية مبلغ 14000 ل ل مع فائدته وان هذا الحكم قد انبرم تمييزا في 19/6/1968 وان الحكم التمييزي قد ابلغ البلدية في 13/7/1968 وان الجهة المستدعية استحصلت بتاريخ 15/7/1968 على صورة صالحة للتنفيذ عنه وبما ان طلب الجهة المستدعية في المراجعة الحاضرة الزام البلدية بذات ما الزمت به بموجب الحكم العدلي من تعويض قدره 14000 ل ل وفائدة لا يمكن استجابته لان ليس لهذا المجلس ان يعود فيصدر حكما آخر هو صورة طبق الاصل عن حكم قضائي آخر صدر عن المحاكم العدلية ضمن نطاق اختصاصها وكل ما في الامر انه يعود لهذا المجلس ان يبحث في الضرر الناجم عن تقاعس البلدية عن تنفيذ المصلحة العامة او سوء تنفيذ هذه المصلحة وبما انه فيما يتعلق بالغرامة الاكراهية كتدبير زجري لحمل الادارة على القيام بعمل معين لا يمكن هذا المجلس الحكم بها لانه يمتنع الزام الادارات العامة باجراء عمل معين وبما انه لا يسع البلدية بعد انبرام الحكم المشار اليه مناقشة مضمونة وعليها الانصياع الى ما الزمها القضاء به بدون تردد وبما انه اذا لم يكن ملحوظا في موازنة البلدية لسنة 1968 عندما تبلغت الحكم التمييزي المبرم ما يمكنها من تنفيذه فانه كان عليها ان تلحظ في موازنة السنة التالية اي سنة 1969 ما يمكنها من التنفيذ وبما ان هذا المجلس يعتبر انه يجب اعطاء البلدية مهلة معقولة لكي تتمكن من ان تلحظ في موازنتها مبلغا كافيا من المال لمواجهة موجباتها ولكي تتمكن تنفيذ الانفاق فهو يعتبر بما له من حق التقدير ان هذه المهلة لا تتجاوز آخر حزيران سنة 1969 بحيث ان كل تأخير بعد ذلك التأخير يعتبر تقاعسا وبدون مبرر عن التنفيذ يجب التعويض عنه وبما ان الفائدة المحكوم للمستدعي بها بموجب الحكم العدلي من شأنها ان تعوضه عن الضرر اللاحق به من جراء التأخير عن الدفع ضمن المهلة المعقولة فاذا ما تجاوز التأخير هذه المهلة فانه لا بد ان تتحمل البلدية من جراء تقاعسها بدون مبرر عن اتمام موجباتها تعويضا اضافيا يقدره هذا المجلس بثلاثة بالمئة اعتبارا من اول تموز سنة 1969 حتى تمام الدفع ولا يرى المجلس اضافة اي مبلغ الى هذا التعويض الاضافي