الأحكام

29/02/1972

شورى حكم رقم : 22 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
22/1972
التاريخ
29/02/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالافراد في الاماكن العسكرية المحظر الدخول اليها

-

بما انه من ملف التحقيق ولا سيما من الكشف الذي اجرته شرطة الجيش انه بتاريخ 11/2/1967 بينما كانت ابنة المستدعيين كاملة البالغة من العمر 14 عاما تجمع الحطب في محلة شجرات العباد في خراج قرية حولا انفجر بها احد الالغام المضادة للآليات والمزروعة في حقل "محدد من الجهة الشمالية باوتاد حديدية يبعد الواحد عن الآخر مترين ولا يوجد حوله اسلاك شائكة او اشارة تشير لوجوده" فأدى ذلك الى وفاتها في الحال وبما انه اذا كانت مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد في الاماكن العسكرية المحظر الدخول اليها تستوجب كما اعتبر هذا المجلس بقرار سابق له خطأ هاما جسيما من قبل السلطة العسكرية بالنظر لمهمات الجيش الدفاعية الخاصة فان هذا الخطأ يعود لتقدير القاضي في كل حالة بالنظر لظروفها (1) وبما ان وجود الاوتاد الحديدية على خط واحد كما هو مبسوط اعلاه لم يكن بنظر المجلس كافيا للاشارة بصورة واضحة الى حقل الالغام ومداه كما حصل فعلا بخصوص حقل آخر كان موضوع البحث في مراجعة سابقة رقم 925-968 ويتبين من الملف الاداري المتعلق بالمراجعة الحاضرة ان السلطة العسكرية عمدت بالواقع بعد الحادث الى احاطة حقل الالغام بشريط شائك وبما ان تنبيه المختار لا يعتبره المجلس انه كان كافيا لرفع هذه المسؤولية التي لا يرفعها عن الدولة ايضا كون المغدورة قاصرة ذلك بان المسؤولية التي اقرها المجلس يمكن الجميع التذرع بها وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني وبما ان لا تأثير للملاحظات التي قدمتها الجهة المستدعية على التقرير بعد فوات المهلة فيرى المجلس اهمالها وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى الحكم للجهة المستدعية بسبعة الاف ليرة لبنانية كتعويض كامل عن موضوع هذه المراجعة ويرى الحكم لهل ايضا بفائدة هذا المبلغ بمعدل خمسة بالمئة من تاريخ هذا القرار حتى تمام الدفع