الأحكام

22/02/1972

شورى حكم رقم : 15 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
15/1972
التاريخ
22/02/1972
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية ادارة الجمارك عن فقدان البضاعة في مستودعاتها

-

بما انه ثابت من اقوال الطرفين ان البضاعة موضوع النزاع ادخلت الى المستودع الجمركي في المطار ووضعت في المكان المخصص لشركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A بموجب معاملة نظامية وفاقا للاصول المفروضة وتحت اشراف موظفي الجمرك وبما انه وفاقا للمادة 183 من قانون الجمرك لا تقبل البضائع في المستودع الحقيقي او في المستودع الحقيقي الخاص او في المستودع الوهمي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة هذه الشروط المفصلة في المواد 96 و24 و106 و120 من القانون المذكور والتي يستفاد منها ان البضائع لا تدخل المستودع الجمركي الا بموجب بيان تفصيلي كما حصل بالواقع باتفاق الطرفين بخصوص البالة موضوع النزاع وبما انه من الراهن ان اخراج اية بضاعة من المستودع لا يمكن ان يحصل وفاقا للقانون الا بمعرفة وتحت اشراف ادارة الجمارك وموافقتها طبقا للقيود المنظمة بهذا الشأن والتي يقع على ادارة الجمارك موجب تدقيقها وتطبيق مضمونها على البضاعة التي يعمد موظفو شركة الطيران الى اخراجها من المستودع وبما ان ادارة الجمارك التي لا تسمح باخراج اية بضاعة من المستودعات الا باذنها وتحت اشرافها مسؤولة عن حفظ هذه البضائع ولا تعفى من هذه المسؤولية الا بنص او بفعل القوة القاهرة وبالفعل ان المادة 193 من قانون الجمارك تشير الى مثل حالات الاعفاء هذه اذ تنص على انه: "في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة او اي طارىء آخر... ان الجمرك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان ... اثناء اقامتها (اي اقامة البضائع) في المستودع" فهذا الاستثناء المتعلق بالكوارث والطوارىء يؤكد مسؤولية ادارة الجمارك في الحالات العادية وبما ان ادارة الجارك لا تتذرع باي طارىء يرفع عنها المسؤولية وبما ان الادارة تكون مسؤولة عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء فقدان البالة موضوع النزاع من العنبر الذي يقع في مستودعات الجمرك وتحت حراسته وبما ان المجلس يأخذ بتصريح العميل الجمركي الذي يمثل صاحب البضاعة في تنظيم البيان بشأن قيمة البضاعة المفقودة وهذه القيمة هي 1500 ل ل والتي صرح بها لادارة الجمارك عند تسلمها البضاعة وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يعتبر ان مبلغ 1700 ل ل كاف لتعويض الجهة المستدعية عن الضرر اللاحق بها من جراء الفقدان المشكو منه مع الفائدة بمعدل خمسة بالمئة من تاريخ هذا القرار حتى تمام الدفع وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا ولا يبقى من حاجة لبحث باقي ما ورد