الأحكام

19/01/1972

شورى حكم رقم : 17 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
17/1972
التاريخ
19/01/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الزام المصالح المستقلة بالتعويض المترتب لاحد مستخدميها عن الاعمال الاضافية التي قام بها

-

حيث انه يتبين ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة كان قد اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 تشرين الثاني 1960 قرارا رقم 326 قضى بان لا يتغيب المستدعي عن حضور اجتماعاته ليتمكن من الاستعانة به عند الضرورة مما يعني ان المجلس المذكور قد كلفه القيام بعمل اضافي خارج عن نطاق وظيفته الاصلية وان القرار يبقى ساري المفعول وموجب التنفيذ من قبل الموظف المكلف طالما انه لم يلغ صراحة وحيث ان مجلس الادارة هو السلطة الصالحة لاتخاذ القرارات الآيلة الى تنفيذ مهماته في تحسين وتصريف انتاج الفاكهة اللبنانية ضمن نطاق قانون انشائه وان قرار تكليف المستدعي حضور جلساته هو قرار فردي وشخصي متخذ من السلطة الصالحة ضمن صلاحياتها غير الخاضعة لتصديق السلطات المختصة كما هو منصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 وحيث ان تكليف المستدعي بعمل اضافي يوجب منحه تعويضا بمثابة بدل اتعاب عن جهد يقوم به خارج الدوام الرسمي وخارج مهام وظيفته وانه كان على مجلس الادارة الذي كلفه القيام بمهمة خاصة به ان ينفذ مضمون المادة 44 من نظام المستخدمين ويتخذ قرارا مبنيا على اقتراح المدير بتحديد التعويض وانه طالما انه لم يتخذ مثل هذا القرار فانه يكون قد خالف احكام نظامه مما يوجب الحكم على مكتب الفاكهة بتعويض يوازي الاتعاب التي بذلها المستدعي اثناء قيامه بعمله الاضافي وان عدم منحه مثل هذا التعويض يكسب الادارة اثراءا غير مشروع على حساب احد موظفيها وانه لا يمكن الرد بان المادة 5 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 تترك للادارة سلطة منح الموظف تعويضا عن الساعات الاضافية ام لا لان هذه المادة تتعلق اولا بموظفي الدولة ولانها تتعلق بساعات العمل الاضافية التي يتوجب لها تعويض عملا باحكام المادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 والفقرة الاولى من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 152-59 على عكس التعويض المطالب به في الدعوى الحاضرة - سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 23 المذكورة المتعلقة بالعمل الاضافي الذي لا يدخل في مهام الموظف الاصلية (راجع القرار الصادر عن مجلس القضايا رقم 14 تاريخ 24/3/1971) وانه لا يمكن القول ايضا ان ساعات العمل الاسبوعية هي 48 ساعة وان المستدعي لم يتجاوزها لانه اولا يتبين من محاضر جلسات مجلس الادارة ومن واقع عمل جميع الموظفين المركزين ان دوامهم هو الدوام الرسمي لموظفي الدولة ولان المستدعي لا يطالب بتعويض عن ساعات عمل اضافية بل عن عمل اضافي يتوجب له عنه تعويض سواء قام به ضمن الدوام ام خارجه (راجع ايضا قرار مجلس القضايا المقرر عنه آنفا) وحيث ان المستدعي لا يطعن بقرار مجلس الادارة رقم 7/68 تاريخ 11/1/1968 الذي الغى القرار السابق رقم 712-67 تاريخ 9/11/1967 بل انه يطالب بتعويض عن حضوره جلسات مجلس الادارة منذ تكليفه بالعمل ويطلب ابطال القرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوت الادارة الاستجابة الى طلبه ويقتضي رد الدفع الخاص بهذه النتيجة وحيث ان المبالغ المستحقة عن اعوام 965 وما قبل قد سقطت بعامل مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في قانون المحاسبة العمومية الذي يشمل الاموال العامة ويجب التعويض للمستدعي عن جلسات الحضور ابتداء من اول عام1966 لغاية آخر 1969 اي عن الفترة المطالب بها في هذه المراجعة التي لم تسقط بمرور الزمن الرباعي هذه الجلسات التي يبلغ عددها حسب الجدول المقدم من الجهة المستدعى ضدها والتي يأخذ بها المجلس مائة وتسعة وعشرين جلسة يتوجب عنها تعويض بمعدل اربعين ليرة عن الجلسة الواحدة وذلك استئناسا بقرار مجلس الادارة رقم 127/67 تاريخ 9/11/1967 الذي كان قد حدد للمستدعي مبلغ اربعين ليرة عن كل جلسة فيكون مجموع التعويض المتوجب له: 129

- 40 = 5160 ليرة وحيث انه لا ضرورة لبحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة طالما ان دفوعات مكتب الفاكهة اللبنانية مردودة بما تقدم