الأحكام

12/06/1969

شورى حكم رقم : 175 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
175/1969
التاريخ
12/06/1969
الرئيس
كبريال خلاط
الأعضاء
الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قرار ديوان المحاسبة القاضي بادانة موظف اداري بداعي عقد نفقة خلافا للاصول في حال كان هذا الموظف غير مسؤول عن عقد النفقة

-

حيث ان المستدعي يقوم بوظيفة ادارية وهي رئاسة مكتب البريد المركزي ولا علاقة له بادارة الاموال العمومية ولا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة العمومية المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 اي تنظيم ديوان امحاسبة وحيث انه سواء كان قد اصدر اوامره الى الحمالين بنقل اكياس البريد من الطريق الى الداخل ام لا فان ذلك يتبع عمله الاداري حكما ولا دخل لذلك بعقد النفقة او حجز الاعتمادات او غيرها من المعاملات المالية التي يعود امرها الى الدوائر المالية في مديرية البريد وانه على فرض ان المستدعي قد علم بان الاعتمادات الضرورية لنقل اكياس البريد لم تحجز حسب الاصول ومن ثم قام بارسال كتاب بتاريخ 8/1/1966 الى المدير العام يطلب اليه فيه اجراء اللازم فان عمله هذا لا يشكل عقدا للنفقة ولا تدخلا في اجرائها بل لفت نظر المرجع المختص الى المخالفة لتفادي حصولها وبذلك فلا مجال لتطبيق احكام المادة 61 من قانون المحاسبة الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 التي تنص على كيفية عقد النفقة بحقه وحيث ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر طالب النقض متدخلا في ادارة الاموال العمومية لانه عقد النفقة خلافا للاصول يكون في غير محله القانوني ويجب نقضه لهذه الجهة