18/11/1966
شورى حكم رقم : 1301 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1301/1966
- التاريخ
- 18/11/1966
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- خلاط، عويدات، نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب في حال سكوت النص او عدم اكتماله فيما خص اصول المحاكمة امام مجلس التأديب
-
وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 112 المتعلقة باصول المحاكمة في مجالس التأديب تنص في فقرتها الثالثة على ان "اجتماعات مجلس التأديب سرية" وفي فقرتها التاسعة على انه "يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات" وبما ان نص هاتين الفقرتين يتلاءم مع الاحكام العامة التي تسود معاملة المذاكرة والقرار في الهيئات الحاكمة وبما انه في حال سكوت النص او عدم اكتمال احكامه يجب الرجوع الى الاصول العامة التي تسود الموضوع وهي الاصول الشاملة المتبعة لدى المرجع صاحب الرقابة اي لدى هذا المجلس فيقتضي في القضية الحاضرة تفهم احكام المادة 59 المذكورة على ضوء احكام المواد الواردة في المرسوم الاشتراعي 119 وهي المادتان 78 و79 اللتان كان معمولا بهما بتاريخ صدور القرار اي قبل تعديل 14/11/1964 طالما لا نصا خاصا مخالفا في الاصول لدى مجالس التأديب الواردة في المرسوم الاشتراعي 112
- مفعول خرق الصيغة الجوهرية المتعلقة بطابع السرية
-
وبما ان الطابع السري للمذاكرة واتخاذ القرار في المحاكمة التأديبية هو من الصيغ الجوهرية التي وضعت لتأمين حسن توزيع العدالة وبالتالي لتكون ضمانة لسلامة محاكمة الموظف فلهذا الاخير مصلحة بان يشكو من عدم احترام هذه الصيغة وان يدلي بها سببا للنقض وبما ان القرار المطعون فيه يحوي ليس فقط الاشارة الى انه اتخذ بالاكثرية انما ايضا اسم المخالفين فيه واسباب مخالفة كل منهما وبما انه والحالة ما ذكر يكون في ذلك خرق لصيغة جوهرية وبالتالي سبب متوافر لقبول النقض وفقا لاحكام المادة 89 فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي 119 فيقتضي قبوله ونقض القرار المطعون فيه