18/11/1966
شورى حكم رقم : 1305 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1305/1966
- التاريخ
- 18/11/1966
- الرئيس
- عبده عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق الصلاحية القضائية لديوان المحاسبة فيما خص تطبيقها على الموظفين
-
وحيث ان هذه الصلاحية القضائية هي صلاحية استثنائية خاصة ويجب تطبيقها حصرا على ما شرعت له دون ان يجوز تطبيقها على سبيل القياس وحيث ان حدود صفة الموظف في خضوعه لهذه الرقابة تقف عند تولي ادارة الاموال العمومية ولا تتعداها الى اعمال من لا يقوم بهذه الولاية اذ ان ما يرتكبه هؤلاء من مخالفات مهما كان تأثيرها على الاموال العمومية لا تقع تحت طائلة الرقابة القضائية التي يخضع لها الذين يتولون ادارة الاموال العمومية وانما تخضع للملاحقات الادارية والتأديبية والقضائية العادية بحسب نوعها ووصفها وحيث انه ليس من مهام وظيفة المستدعي بوصفه رئيس مصلحة التجارة القيام بأي عمل من الاعمال التي تدخل في اية فئة من الفئات التي تتألف منها الاموال العمومية على الوجه المبين كما ان العمل المنسوب اليه وهو عدم تنبيه الوزير الى الشرط الذي ربط به تجديد اجازة استيراد الفستق ليس من الاعمال الخاصة بادارة الاموال العمومية وحيث اذا كان عدم قيامه بالتنبيه يعتبر خطأ فان مثل هذا الخطأ يقع تحت طائلة احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 112/59 ويعرض للملاحقة الادارية او التأديبية او القضائية لان العمل المنوط به هو عمل اداري صرف مستمد من صلاحيته الوظيفية التي لا يدخل في نطاقها اي عمل من الاعمال المتعلقة بادارة الاموال العمومية وحيث على فرض ان عمله هذا كان له تأثيره على المصالحة المعقودة بين الدولة وصاحب الاجازة بسبب الشرط الخاطيء الذي ربط بها قرار الوزير تجديد الاجازة فان هذا التأثير لا يجعله من موظفي ادارة الاموال العمومية ولا يجعل العمل المدعى خطؤه من الاعمال التي تدخل في نطاق ادارة الاموال العمومية المحددة على الوجه المبين وبالتالي لا يخضع هذا العمل للموآخذة لدى ديوان المحاسبة