الأحكام

30/04/1963

شورى حكم رقم : 853 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
853/1963
التاريخ
30/04/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفعول المترتب على اغفال تبليغ القرار المؤقت الصادر عن ديوان المحاسبة الى الموظف

-

وحيث ان المادة 68 نصت على معاملة جوهرية يجب اتمامها قبل اصدار القرار النهائي في القضية وهي تقضي بتبليغ قرار موقت الى المحتسب او الموظف لتقديم دفاعه خلال مهلة تحدد فيه ولا تقل عن ثلاثين يوما وحيث ان الغاية من هذه المعاملة كما يتضح من النص هي توفير حق الدفاع للموظف او المحتسب وحيث ان المعاملة الجوهرية هي من الاجراآت الملازمة لكل ملاحقة قضائية تنشأ عن الرقابة القضائية وحيث انها واجبة التطبيق على اطلاقها من ضمن الاجراآت القانونية المقررة بمجرد مباشرة الملاحقة نتيجة للرقابة القضائية اذ لم يستثنى النص المتعلق بها اية حالة من الحالات التي اشارت اليها الدولة وحيث ان صدور القرار النهائي المطعون فيه بدون اجراء المعاملة المقررة بالمادة 68 المذكورة يوجب نقضه بالاستناد الى المادة 75 من قانون الديوان